الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة : فيما يقع به الإيلاء : قال قوم : لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله وحده ، وبه يقول الشافعي في أحد قوليه .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : أن الإيلاء يقع بكل يمين عقد الحالف بها قوله ، وذلك بالتزام ما لم يكن لازما قبل ذلك .

                                                                                                                                                                                                              وأصحاب القول الأول بنوه على الحديث : { من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } وقد بينا في مسائل الفقه أن الحديث إنما جاء لبيان الأولى ، لا لإسقاط سواه من الأيمان ; بل في هذا الحديث من نص كلامنا ما يوجب أنها كلها أيمان ; لقوله عليه السلام : { من كان حالفا } . ثم إذا كان حالفا وجب أن تنعقد يمينه .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 244 ] وأما أصحاب القول الثاني ، وهو الصحيح ، فيقولون : كل يمين ألزمها نفسه مما لم تكن قبل ذلك لازمة له على فعل أو ترك ، فهو بها مول ; لأنه حالف ، وذلك لازم صحيح شريعة ولغة .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية