3761 [ ص: 550 ] (كتاب الأطعمة)
باب: التسمية على الطعام
وقال النووي : ( باب آداب الطعام والشراب ، وأحكامهما) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 188 ، 189 ج13 المطبعة المصرية
[عن قال: حذيفة، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها. فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده. والذي نفسي بيده! إن يده في يدي مع يدها" ]. "إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه. كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، طعاما: لم نضع أيدينا، حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع يده. وإنا حضرنا معه مرة طعاما. فجاءت جارية كأنها تدفع. فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع. فأخذ بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كتاب الأطعمة
- باب التسمية على الطعام
- باب منه
- باب الأكل باليمين
- باب منه
- باب الأكل مما يلي الآكل
- باب الأكل بثلاث أصابع
- باب إذا أكل فليلعق يده أويلعقها
- باب لعق الأصابع والصحفة
- باب مسح اللقمة إذا سقطت وأكلها
- باب في الحمد لله على الأكل والشرب
- باب السؤال عن نعيم الأكل والشرب
- باب إجابة دعوة الجار للطعام
- باب من دعي إلى طعام فتبعه غيره
- باب في إيثار الضيف
- باب طعام الاثنين كافي الثلاثة
- باب منه
- باب المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
- باب منه
- باب في أكل الدباء
- باب نعم الإدام الخل
- باب في أكل التمر وإلقاء النوى بين الإصبعين
- باب أكل التمر مقعيا
- باب بيت لا تمر فيه جياع أهله
- باب النهي عن القران في التمر
- باب أكل القثاء بالرطب
- باب في الكباث الأسود
- باب أكل الأرنب
- باب في أكل الضب
- باب منه
- باب أكل الجراد
- باب أكل دواب البحر وما ألقى
- باب في أكل لحوم الخيل
- باب منه
- باب النهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية
- باب منه
- باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع
- باب النهي عن كل ذي مخلب من الطير
- باب كراهية أكل الثوم
- باب في ترك عيب الطعام
- باب إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة
- باب من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة
- باب لا ينبغي للمتقين لبس فروج الحرير
- باب النهي عن لبس الحرير إلا قدر إصبعين
- باب منه
- باب النهي عن لبس قباء الديباج
- باب الرخصة في لبس الحرير للعلة
- باب الرخصة في لبنة الثوب من ديباج
- باب قطع ثوب الحرير خمرا للنساء
- باب النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب
- باب منه
- باب في النهي عن التزعفر
- باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب
- باب في مخالفة اليهود والنصارى في الصبغ
- باب في لباس الحبرة
- باب في لباس المرط المرحل
- باب في لبس الإزار الغليظ والثوب الملبد
- باب في الأنماط
- باب اتخاذ ما يحتاج إليه من الفرش
- باب فراش الأدم حشوه ليف
- باب في اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد
- باب النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
- باب إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
- باب رفع الإزار إلى أنصاف الساقين
- باب لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا
- باب ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم
- باب من جر ثوبه من الخيلاء
- باب بينما رجل يتبختر قد أعجبته نفسه خسف به
- باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
- باب منه
- باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب
- باب كراهية الستر فيه التماثيل وقطعه وسائد
- باب منه
- باب في النمرقة فيها تصاوير واتخاذها مرافق
- باب عذاب المصورين يوم القيامة
- باب التشديد على المصورين
- باب النهي عن تختم الذهب والشرب بالفضة ولبس الحرير والديباج
- باب في طرح خاتم الذهب
- باب منه
- باب لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله
- باب منه
- باب منه
- باب في خاتم الورق فصه حبشي والتختم في اليمين
- باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد اليسرى
- باب في النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها
- باب ما جاء في الانتعال والاستكثار من النعال
- باب إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال
- باب النهي عن القزع
- باب النهي من وصل الشعر للمرأة
- باب في الزجر أن تصل المرأة برأسها شيئا
- باب منه
- باب في لعن الواشمات والمتفلجات
- باب في المتشبع بما لم يعط
- باب في النساء الكاسيات العاريات
- باب قطع القلائد من أعناق الدواب
- باب في الأجراس وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس
- باب منه
- باب النهي عن وسم البهائم في الوجه
- باب منه
- باب وسم الغنم في آذانها
- باب في وسم الظهر
التالي
السابق
(الشرح)
( عن رضي الله عنه ؛ (قال : كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم طعاما : لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم ، فيضع يده) . حذيفة)
[ ص: 551 ] فيه : بيان هذا الأدب . وهو أنه . يبدأ الكبير والفاضل ، في غمس اليد في الطعام وفي الأكل
( وإنا حضرنا معه مرة طعاما ، فجاءت جارية كأنها تدفع) . وفي الرواية الأخرى : " كأنها تطرد " . يعني : لشدة سرعتها .
( فذهبت لتضع يدها في الطعام ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله ( وسلم بيدها . ثم جاء أعرابي كأنما يدفع . فأخذ بيده . فقال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم : إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه) .
معنى " يستحل " : يتمكن من أكله . أي: إن الشيطان يتمكن من أكل الطعام ، إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى . وأما إذا لم يشرع فيه أحد ، فلا يتمكن . وإن كان جماعة : فذكر اسم الله بعضهم دون بعض ، لم يتمكن منه .
قال النووي : الصواب الذي عليه جماهير العلماء ؛ من السلف والخلف ، من المحدثين والفقهاء والمتكلمين : أن هذا الحديث ، وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان : محمولة على ظواهرها . وأن الشيطان يأكل حقيقة . إذ العقل لا يحيله . والشرع لم ينكره بل أثبته .
فوجب قبوله واعتقاده . والله أعلم . انتهى .
[ ص: 552 ] قلت : وفيه دلالة على وجود الشياطين . ومن أنكر ، فقد أنكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحا .
( وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها ، فأخذت بيدها . فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به ، فأخذت بيده . والذي نفسي بيده ! إن يده في يدي مع يدها) . هكذا في معظم الأصول .
وفي بعضها : " يدهما ". وهذا ظاهر . والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابي . ومعناه : إن في يدي : يد الشيطان ، مع يد الجارية ، ويد الأعرابي . إلخ.
وأما على رواية الإفراد ، فيعود الضمير على الجارية .
وقد حكى عياض أن الوجه : " التثنية ". والظاهر أن رواية الإفراد أيضا مستقيما . فإن إثبات يدها ، لا ينفي يد الأعرابي . وإذا صحت الرواية بالإفراد : وجب قبولها ، وتأويلها على ما ذكرنا . قاله النووي . وفي رواية : "ثم ذكر اسم الله وأكل " .
وفي هذا الحديث فوائد ؛
منها : جواز . وقد تقدم بيانه مرات . الحلف من غير استحلاف
ومنها : استحباب . وهذا مجمع عليه . وكذا يستحب حمد الله تعالى في آخره . كما في حديث آخر . وكذا استحبابها في أول الشرب . بل في أول كل أمر ذي بال . [ ص: 553 ] قال التسمية في ابتداء الطعام ابن القيم في "الهدي " : والصحيح : وجوب التسمية عند الأكل . وهو أحد الوجهين لأصحاب . وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة ، لا معارض لها . ولا إجماع يسوغ مخالفتها ، ويخرجها عن ظاهرها . وتاركها : يشركه الشيطان في طعامه وشرابه . انتهى . أحمد
قال النووي : قال أهل العلم : يستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره ، وينبهه عليها . ولو ترك التسمية في أول الطعام عامدا ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، أو مكرها ، أو عاجزا لعارض آخر ، ثم تمكن في أثناء أكله منها : يستحب أن يسمي ، ويقول : بسم الله أوله وآخره . لحديث : " رواه إذا أكل أحدكم ؛ فليذكر اسم الله . فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله ، فليقل : بسم الله أوله وآخره". ، أبو داود ، وغيرهما . قال والترمذي : حديث حسن صحيح . الترمذي
قال النووي : والتسمية في شرب الماء ، واللبن ، والعسل ، والمرق ، والدواء ، وسائر المشروبات : كالتسمية على الطعام في كل ما ذكر . وتحصل التسمية بقوله : " باسم الله " . فإن قال : " بسم الله الرحمن الرحيم " كان حسنا. وسواء في استحباب التسمية : الجنب ، والحائض ، وغيرهما . وينبغي : أن يسمي كل واحد من الآكلين . فإن سمى واحد منهم : حصل أصل السنة . نص عليه . ويستدل [ ص: 554 ] له : بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر : أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام ، إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه . ولأن المقصود يحصل بواحد . الشافعي
( عن رضي الله عنه ؛ (قال : كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم طعاما : لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم ، فيضع يده) . حذيفة)
[ ص: 551 ] فيه : بيان هذا الأدب . وهو أنه . يبدأ الكبير والفاضل ، في غمس اليد في الطعام وفي الأكل
( وإنا حضرنا معه مرة طعاما ، فجاءت جارية كأنها تدفع) . وفي الرواية الأخرى : " كأنها تطرد " . يعني : لشدة سرعتها .
( فذهبت لتضع يدها في الطعام ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله ( وسلم بيدها . ثم جاء أعرابي كأنما يدفع . فأخذ بيده . فقال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم : إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه) .
معنى " يستحل " : يتمكن من أكله . أي: إن الشيطان يتمكن من أكل الطعام ، إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى . وأما إذا لم يشرع فيه أحد ، فلا يتمكن . وإن كان جماعة : فذكر اسم الله بعضهم دون بعض ، لم يتمكن منه .
قال النووي : الصواب الذي عليه جماهير العلماء ؛ من السلف والخلف ، من المحدثين والفقهاء والمتكلمين : أن هذا الحديث ، وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان : محمولة على ظواهرها . وأن الشيطان يأكل حقيقة . إذ العقل لا يحيله . والشرع لم ينكره بل أثبته .
فوجب قبوله واعتقاده . والله أعلم . انتهى .
[ ص: 552 ] قلت : وفيه دلالة على وجود الشياطين . ومن أنكر ، فقد أنكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحا .
( وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها ، فأخذت بيدها . فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به ، فأخذت بيده . والذي نفسي بيده ! إن يده في يدي مع يدها) . هكذا في معظم الأصول .
وفي بعضها : " يدهما ". وهذا ظاهر . والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابي . ومعناه : إن في يدي : يد الشيطان ، مع يد الجارية ، ويد الأعرابي . إلخ.
وأما على رواية الإفراد ، فيعود الضمير على الجارية .
وقد حكى عياض أن الوجه : " التثنية ". والظاهر أن رواية الإفراد أيضا مستقيما . فإن إثبات يدها ، لا ينفي يد الأعرابي . وإذا صحت الرواية بالإفراد : وجب قبولها ، وتأويلها على ما ذكرنا . قاله النووي . وفي رواية : "ثم ذكر اسم الله وأكل " .
وفي هذا الحديث فوائد ؛
منها : جواز . وقد تقدم بيانه مرات . الحلف من غير استحلاف
ومنها : استحباب . وهذا مجمع عليه . وكذا يستحب حمد الله تعالى في آخره . كما في حديث آخر . وكذا استحبابها في أول الشرب . بل في أول كل أمر ذي بال . [ ص: 553 ] قال التسمية في ابتداء الطعام ابن القيم في "الهدي " : والصحيح : وجوب التسمية عند الأكل . وهو أحد الوجهين لأصحاب . وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة ، لا معارض لها . ولا إجماع يسوغ مخالفتها ، ويخرجها عن ظاهرها . وتاركها : يشركه الشيطان في طعامه وشرابه . انتهى . أحمد
قال النووي : قال أهل العلم : يستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره ، وينبهه عليها . ولو ترك التسمية في أول الطعام عامدا ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، أو مكرها ، أو عاجزا لعارض آخر ، ثم تمكن في أثناء أكله منها : يستحب أن يسمي ، ويقول : بسم الله أوله وآخره . لحديث : " رواه إذا أكل أحدكم ؛ فليذكر اسم الله . فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله ، فليقل : بسم الله أوله وآخره". ، أبو داود ، وغيرهما . قال والترمذي : حديث حسن صحيح . الترمذي
قال النووي : والتسمية في شرب الماء ، واللبن ، والعسل ، والمرق ، والدواء ، وسائر المشروبات : كالتسمية على الطعام في كل ما ذكر . وتحصل التسمية بقوله : " باسم الله " . فإن قال : " بسم الله الرحمن الرحيم " كان حسنا. وسواء في استحباب التسمية : الجنب ، والحائض ، وغيرهما . وينبغي : أن يسمي كل واحد من الآكلين . فإن سمى واحد منهم : حصل أصل السنة . نص عليه . ويستدل [ ص: 554 ] له : بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر : أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام ، إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه . ولأن المقصود يحصل بواحد . الشافعي