الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3765 باب الأكل باليمين

                                                                                                                              وذكره النووي في : ( الباب الذي تقدم) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 191 ، 192 ج 13 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جده: ابن عمر) رضي الله عنهم، (أن رسول الله صلى الله عليه) (وسلم قال: "إذا أكل أحدكم، فليأكل بيمينه. وإذا شرب، فليشرب بيمينه. فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله ") . وفي رواية عن جابر ، عند مسلم ، بلفظ : "لا تأكلوا بالشمال ، فإن الشيطان يأكل بالشمال " . وفي أخرى ، عن ابن عمر أيضا ، بلفظ : "لا يأكلن أحد منكم بشماله . ولا يشربن بها . فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بها " . قال : وكان نافع يزيد فيها : " ولا يأخذ بها ، ولا يعطي بها " ].

                                                                                                                              [ ص: 556 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 556 ] (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي : في هذا الحديث : استحباب الأكل والشرب باليمين . وكراهتهما بالشمال . وقد زاد نافع : " الأخذ والعطاء" . وهذا إذا لم يكن عذر . فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين ، من مرض أو جراحة أو غير ذلك : فلا كراهة في الشمال .

                                                                                                                              وفيه : أنه ينبغي اجتناب الأفعال ، التي تشبه أفعال الشياطين . وأن للشياطين يدين . انتهى .

                                                                                                                              وفيه : النهي عن الأكل والشرب بالشمال .

                                                                                                                              والنهي حقيقة في " التحريم " ، كما تقرر في الأصول . ولا يكون لمجرد الكراهة فقط ، إلا مجازا مع قيام صارف . ولا صارف هنا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية