الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=690_691ولا حد لأقل النفاس ، وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولم يختلف أحد في أن nindex.php?page=treesubj&link=715_691دم النفاس إن كان دفعة ثم انقطع الدم ولم يعاودها فإنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن nindex.php?page=treesubj&link=710عاودها دم في الأربعين يوما فهو دم نفاس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن .
إن عاودها بعد الخمسة عشر يوما فليس دم نفاس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه حدود لم يأذن الله تعالى بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=690أكثر النفاس فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال مرة : ستون يوما ، ثم رجع عن ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النساء أعلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أكثر النفاس أربعون يوما .
فأما من حد ستين يوما فما نعلم لهم حجة ، وأما من قال أربعون يوما فإنهم ذكروا روايات عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من طريق مسة الأزدية وهي مجهولة ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من طريق جابر الجعفي ، وهو كذاب ، ورواية عن عائذ بن عمرو أن امرأته رأت الطهر بعد عشرين يوما ، فاغتسلت ودخلت معه في لحافه ، فضربها برجله وقال : لا تغضي من ديني حتى تمضي الأربعون ، وهم لا يقولون بهذا ، ولا أسوأ حالا ممن يحتج بما لا يراه حجة ، وهو أيضا عن الجلد بن أيوب وليس بالقوي .
وعن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص مثله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن خيثمة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن أبي عوانة عن جعفر بن إياس عن nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تنتظر النفساء نحوا من أربعين يوما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ونذكر ما خالفوا فيه الصاحب ، والصحابة لا يعرف لهم منهم مخالفون ، وأقرب ذلك ما ذكرناه في المسألة المتصلة بهذه من أقل الطهر ، فإنهم خالفوا فيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا مخالف له من الصحابة أصلا ولقد يلزم المالكيين والشافعيين المشنعين بخلاف الصاحب الذي [ ص: 414 ] لا يعرف له من الصحابة مخالف ، أن يقولوا بما روي ههنا عمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فلما لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قرآن ولا سنة وكان الله تعالى قد فرض عليها الصلاة والصيام بيقين وأباح وطأها لزوجها ، لم يجز لها أن تمتنع من ذلك إلا حيث تمتنع بدم الحيض لأنه دم حيض .
وقد حدثنا حمام ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن الضحاك بن مزاحم قال : تنتظر إذا ولدت سبع ليال أو أربع عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلي .
قاله nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وقال الشعبي : تنتظر أقصى ما تنتظر امرأة وبه إلى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ثم اتفق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : تنتظر البكر إذا ولدت كامرأة من نسائها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وبهذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقال الأوزاعي عن أهل دمشق : تنتظر النفساء من الغلام ثلاثين ليلة ومن الجارية أربعين ليلة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إن كان خلاف الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم - لا يعرف لهم مخالف - خلافا للإجماع ، فقد حصل في هذه المسألة في خلاف الإجماع الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، إلا أنهم حدوا حدودا لا يدل على شيء منها قرآن ولا سنة ولا إجماع ، وأما نحن فلا نقول إلا بما أجمع عليه ، من أنه دم يمنع مما يمنع منه الحيض ، فهو حيض .
وقد حدثنا حمام ثنا يحيى بن مالك بن عائذ ثنا أبو الحسن عبيد الله بن أبي غسان ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سلام بن سليمان المدائني عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1542أكثر النفاس أربعون يوما } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : سلام بن سليمان ضعيف منكر الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أقل أمد النفاس خمسة وعشرون يوما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أقل أمد النفاس أحد عشر يوما . [ ص: 415 ]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذان حدان لم يأذن الله تعالى بهما ، والعجب ممن يحد مثل هذا برأيه ولا ينكره على نفسه ، ثم ينكر على من وقف عندما أوجبه الله تعالى في القرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون إجماعا متيقنا والحمد لله رب العالمين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح ، وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=7092أنفست } بمعنى حضت فهما شيء واحد ، ولقوله عليه السلام في الدم الأسود ما قال من اجتناب الصلاة إذا جاء ، وهم يقولون بالقياس ، وقد حكموا لهما بحكم واحد في تحريم الوطء والصلاة والصوم وغير ذلك ، فيلزمهم أن يجعلوا أمدهما واحدا . وبالله تعالى التوفيق .