الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة

                                                                                                                                                                                                        1372 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت [ ص: 356 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 356 ] قوله : ( باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ) قد تقدمت مباحثه في الذي قبله ، ولم يقيده بالأمر كما قيد الذي قبله فقيل : إنه فرق بين المرأة والخادم بأن المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا بذلك في الغالب ، بخلاف الخادم والخازن . ويدل على ذلك ما رواه المصنف من حديث همام ، عن أبي هريرة بلفظ : إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره . وسيأتي في البيوع ، وأورد فيه المصنف حديث عائشة المذكور من ثلاثة طرق تدور على أبي وائل شقيق ابن سلمة ، عن مسروق عنها : أولها شعبة ، عن منصور ، والأعمش عنه ، ولم يسق لفظه بتمامه ، ثانيها حفص بن غياث ، عن الأعمش وحده . ثالثها جرير ، عن منصور وحده ، ولفظ الأعمش : " إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها " . ولفظ منصور : " إذا أنفقت من طعام بيتها " . وقد أورده الإسماعيلي من حديث شعبة ولفظه . إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لها أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن مثل ذلك لا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا ، للزوج بما اكتسب ولها بما أنفقت غير مفسدة : ولشعبة فيه إسناد آخر أورده الإسماعيلي أيضا من روايته عن عمرو بن مرة ، عن أبي وائل ، عن عائشة ، ليس فيه مسروق وقد أخرجه الترمذي بالإسنادين وقال : إن رواية منصور ، والأعمش بذكر مسروق فيه أصح .

                                                                                                                                                                                                        قوله في هذه الرواية : ( وله مثله ) أي : مثل أجرها ( وللخازن مثل ذلك ) أي بالشروط المذكورة في حديث أبي موسى ، وظاهره يقتضي تساويهم في الأجر ، ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة وإن كان أجر الكاسب أوفر ، لكن التعبير في حديث أبي هريرة الذي ذكرته بقوله : " فلها نصف أجره " يشعر بالتساوي ، وقد سبق قبل بستة أبواب من طريق جرير أيضا ، وزاد في آخره : " لا ينقص بعضهم أجر بعض " . والمراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر ، ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضا ، والله أعلم . وفي الحديث فضل الأمانة ، وسخاوة النفس ، وطيب النفس في فعل الخير ، والإعانة على فعل الخير .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية