الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 213 ] فصل : وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه ، وكان ذلك مما يجري فيه الربا ، لم يجز ; لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه . وإن كان في غيره ، لم يجز أيضا . وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ، وفي الوجه الآخر ، يجوز ; لأن القرض جعل للرفق بالمستقرض ، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه ، بخلاف الزيادة . ولنا ، أن القرض يقتضي المثل ، فشرط النقصان يخالف مقتضاه . فلم يجز ، كشرط الزيادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية