الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3266 ) فصل : ولو اقترض من رجل نصف دينار ، فدفع إليه دينارا صحيحا ، وقال : نصفه قضاء ، ونصفه وديعة عندك ، أو سلما في شيء ، صح . وإن امتنع المقرض من قبوله ، فله ذلك ; لأن عليه في الشركة ضررا . ولو اشترى بالنصف الثاني من الدينار سلعة ، جاز ، إلا أن يكون ذلك عن مشارطة ، فقال : أقضيك صحيحا بشرط أني آخذ منك بنصفه الباقي قميصا . فإنه لا يجوز ; لأنه لم يدفع إليه صحيحا إلا ليعطيه بالنصف الباقي فضل ما بين الصحيح والمكسور من النصف المقضي . ولو لم يكن شرطا ، جاز .

                                                                                                                                            فإن ترك النصف الآخر عنده وديعة ، جاز ، وكانا شريكين فيه . وإن اتفقا على كسره ، كسراه . فإن اختلفا ، لم يجبر أحدهما على كسره ; لأنه ينقص قيمته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية