الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 438 ] وسئل أيضا رحمه الله تعالى عن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من أول كل سورة أفتونا مأجورين ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله : { إنه من سليمان وإنه } وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال : أحدها : أنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا بها وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه .

                والثاني : أنها من كل سورة إما آية وإما بعض آية وهذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه .

                والثالث : أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة . وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد [ ص: 439 ] ابن حنبل - رضي الله عنه - وغيرهما . وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده . وهذا أعدل الأقوال .

                فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن يدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له . وهي { تبارك الذي بيده الملك } } وهذا لا ينافي ذلك ; فإن في الصحيح { أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة فقال : لقد نزلت علي آنفا سورة . وقرأ { بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر } } لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة بل فيه أنها تقرأ في أول السورة وهذا سنة فإنها تقرأ في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة .

                ومثله { حديث ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم } رواه أبو داود فيه أنها نزلت للفصل وليس فيه أنها آية منها وتبارك الذي بيده الملك ثلاثون آية بدون البسملة ; ولأن العادين لآيات القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورة لكن هؤلاء تنازعوا في الفاتحة : هل هي آية منها دون غيرها ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد : [ ص: 440 ] أحدهما : أنها من الفاتحة دون غيرها وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث أظنه قول أبي عبيد واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن البسملة من الفاتحة وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم يجهروا بها .

                والثاني : أنها ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها وهذا أظهر . فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها له ولعبدي ما سأل . يقول العبد : { الحمد لله رب العالمين } يقول الله : حمدني عبدي . يقول العبد : { الرحمن الرحيم } يقول الله : أثنى علي عبدي . يقول العبد : { مالك يوم الدين } يقول الله : مجدني عبدي . يقول العبد : { إياك نعبد وإياك نستعين } . يقول الله : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل . يقول العبد : { اهدنا الصراط المستقيم } إلى آخرها . يقول الله : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل } . فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرها .

                وقد روي ذكرها في حديث موضوع رواه عبد الله بن زياد بن سمعان فذكره مثل الثعلبي في تفسيره ومثل من جمع أحاديث الجهر وأنها كلها ضعيفة أو موضوعة . ولو كانت منها لما كان للرب [ ص: 441 ] ثلاث آيات ونصف وللعبد ثلاث ونصف . وظاهر الحديث أن القسمة وقعت على الآيات فإنه قال : " فهؤلاء لعبدي " . وهؤلاء إشارة إلى جمع فعلم أن من قوله : { اهدنا الصراط المستقيم } إلى آخرها ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة آية منها ومن عدها آية منها جعل هذا آيتين .

                وأيضا فإن الفاتحة سورة من سور القرآن والبسملة مكتوبة في أولها فلا فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك وهذا من أظهر وجوه الاعتبار .

                وأيضا فلو كانت منها لتليت في الصلاة جهرا كما تتلى سائر آيات السورة وهذا مذهب من يرى الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين ; فإنهم قالوا : إنها آية من الفاتحة يجهر بها : كسائر آيات الفاتحة واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة وبعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم . فأما المأثور من الصحابة : كابن الزبير ونحوه ففيه صحيح وفيه ضعيف . وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف أو موضوع كما ذكر ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني وغيره .

                ولهذا لم يرو أهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبي [ ص: 442 ] صلى الله عليه وسلم في الجهر بها حديثا واحدا ; وإنما يروي أمثال هذه الأحاديث من لا يميز من أهل التفسير : كالثعلبي ونحوه وكبعض من صنف في هذا الباب من أهل الحديث كما يذكره طائفة من الفقهاء في كتب الفقه وقد حكى القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى الروايتين عنه من أنها من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة وليس هذا مذهبه بل يخافت بها عنده .

                وإن قال هي من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة مثل أن يكون المصلون لا يقرءونها بحال فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنة كما جهر ابن عباس بالفاتحة على الجنازة وكما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح وكما نقل عن أبي هريرة أنه قرأ بها ثم قرأ بأم الكتاب وقال : أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وهو أجود ما احتجوا به .

                وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافه أنه كان يجهر بها إذا كان المأمومون ينكرون على من لم يجهر بها وأمثال ذلك فإن الجهر بها والمخافتة سنة فلو جهر بها المخافت صحت صلاته بلا ريب وجمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي لا يرون الجهر ; لكن منهم من يقرؤها سرا : كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما ومنهم من لا يقرؤها سرا ولا جهرا كمالك .

                [ ص: 443 ] وحجة الجمهور ما ثبت في الصحيح من { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها } والله أعلم .




                الخدمات العلمية