الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3268 ) فصل : قال أحمد ، في من اقترض من رجل دراهم ، وابتاع بها منه شيئا ، فخرجت زيوفا : فالبيع جائز ، ولا يرجع عليه بشيء . يعني لا يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن ; لأنها دراهمه ، فعيبها عليه ، وإنما له على المشتري بدل ما أقرضه إياه بصفته زيوفا . وهذا يحتمل أنه أراد فيما إذا باعه السلعة بها وهو يعلم عيبها ; فأما إن باعه في ذمته بدراهم ، ثم قبض هذه بدلا عنها غير عالم بها ، فينبغي أن يجب له دراهم خالية من العيب ، ويرد هذه عليه ، وللمشتري ردها على البائع ، وفاء عن القرض ، ويبقى الثمن في ذمته .

                                                                                                                                            وإن حسبها على البائع وفاء عن القرض ، ووفاه الثمن جيدا ، جاز . قال : ولو أقرض رجلا دراهم ، وقال : إذا مت فأنت في حل . كانت وصية . وإن قال : إن مت فأنت في حل . لم يصح ; وذلك لأن هذا إبراء معلق على شرط ، ولا يصح تعليقه على الشروط ، والأول وصية ; لأنه علق ذلك على موت نفسه ، والوصية جائزة . قال : ولو أقرضه تسعين دينارا بمائة عددا والوزن واحد ، وكانت لا تنفق في مكان إلا بالوزن ، جاز . وإن كانت تنفق برءوسها ، فلا ; وذلك لأنها إذا كانت تنفق [ ص: 214 ] في مكان برءوسها ، كان ذلك زيادة ، لأن التسعين من المائة تقوم مقام التسعين التي أقرضه إياها ، ويستفضل عشرة ، ولا يجوز اشتراط الزيادة ، وإذا كانت لا تنفق إلا بالوزن ، فلا زيادة فيها وإن كثر عددها . قال : ولو قال : اقترض لي من فلان مائة ، ولك عشرة . فلا بأس ، ولو قال : اكفل عني ولك ألف . لم يجز ; وذلك لأن قوله : اقترض لي ولك عشرة . جعالة على فعل مباح ، فجازت ، كما لو قال : ابن لي هذا الحائط ولك عشرة .

                                                                                                                                            وأما الكفالة ، فإن الكفيل يلزمه الدين ، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه ، فصار كالقرض ، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة ، فلم يجز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية