الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3270 ) فصل وإذا أقرضه ما لحمله مؤنة ، ثم طالبه بمثله ببلد آخر ، لم يلزمه ; لأنه لا يلزمه حمله له إلى ذلك البلد . فإن طالبه بالقيمة لزمه ; لأنه لا مؤنة لحملها . فإن تبرع المستقرض بدفع المثل ، وأبى المقرض قبوله ، فله ذلك ، لأن عليه ضررا في قبضه ، لأنه ربما احتاج إلى حمله إلى المكان الذي أقرضه فيه ، وله المطالبة بقيمة ذلك في البلد الذي أقرضه فيه ; لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ، وإن كان القرض أثمانا ، أو ما لا مؤنة في حمله ، وطالبه بها ، وهما ببلد آخر ، لزمه دفعه إليه ; لأن تسليمه إليه في هذا البلد وغيره واحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية