[ ص: 264 ] كتاب التفليس
قال الشافعي رضي الله عنه : " حدثنا محمد بن عاصم قال : سمعت المزني قال ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب قال : حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن خلدة أو ابن خلدة الزرقي ( الشك من المزني ) أبي هريرة أنه رأى رجلا أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ( قال عن الشافعي ) وفي ذلك بيان أنه جعل نقض البيع الأول إن شاء إذا مات أو أفلس " .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
كتاب التفليس ، ويقال كتاب الفلس ، قال بعض أصحابنا : وأكره أن يقال كتاب الإفلاس ، لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار والتفليس يستعمل في حجر الحاكم على المديون فكان أليق بالحال ، ما روي والأصل في جواز الحجر بالفلس معاذ وقال لغرمائه : خذوا ما معه فليس لكم إلا ما وجدتم ، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري قال : ، وروى أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك عمر بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن بلال بن الحارث ، أن رجلا من جهينة يقال له أسيفع أفلس ، فقام عمر رضي الله عنه فقال : أما بعد فإن الأسيفع أسيفع جهينة وكان يغالي بالرواحل رضي من أمانته ودينه بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح قد دين به ، فمن كان له دين فليأتنا فإنا آخذوا ماله وقاسموه بين غرمائه ، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب ، ولأنه لما جاز الحجر بالمرض لأجل الورثة لأن المال صائر إليهم وإن لم يملكوه في الحال فأولى أن يجوز الحجر بديون الغرماء لأن المال لهم وقد استحقوه في الحال .
كتاب التفليس
- تعريف التفليس
- فصل إذا ثبت جواز الحجر بالفلس فلا يجوز للحاكم أن يبتدئه من غير سؤال الغرماء
- مسألة موت المشتري قبل دفع الثمن مع بقاء السلعة معه
- فصل إذا مات المشتري مفلسا فللبائع استرجاع ماله
- مسألة لو تبايعا بالخيار ثلاثا ففلسا أو أحدهما فلكل واحد منهما إجازة البيع ورده دون الغرماء
- مسألة إن أخذه دون صفته لم يكن ذلك له إلا أن يرضى الغرماء
- مسألة لو أكرى دارا ثم فلس المكري فالكراء لصاحبه فإذا تم سكناه بيعت للغرماء
- باب الدين على الميت والعهدة في مال المفلس
- باب جواز حبس من عليه الدين