الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ومسألة من أتبع الخلع طلاقا ذكرها في المدونة في كتاب إرخاء الستور في ترجمة ما جاء في الصلح ونصها وإذا أتبع الخلع طلاقا من غير صمات نسقا لزم فإن كان بين ذلك صمات أو كلام يكون قطعا لذلك لم يلزمه الطلاق الثاني ، انتهى .

                                                                                                                            قال أبو الحسن : لأنه لما أتبع الخلع الطلاق نسقا علمنا أن الطلاق الذي كان في قلبه وأراد إيقاعه اثنتان ، وقال القاضي إسماعيل : لا يلزم الطلاق الثاني وإن كان نسقا وقوله .

                                                                                                                            وإن كان بين ذلك صمات إلى قوله لم يلزم ، الشيخ ; لأنه لما فصل بينهما بالصمات علمنا أن الطلاق الذي كان في قلبه وأراد إيقاعه واحدة ، وقال أبو حنيفة والنخعي وحماد : يلزم الطلاق الثاني متى أوقع داخل العدة وقوله وإن كان بين ذلك صمات يعني اختيارا تحرزا من الصمات لأجل العطاس والسعال ، انتهى . كلام أبي الحسن في الكبير وفي الصغير نحوه وزاد بعد قوله : والسعال وشبه ذلك فإنه في حكم الاتصال ، انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن ناجي في شرح المدونة بعد قوله في المدونة : وإن كان بين ذلك صمات اختيارا احترازا من الصمات لأجل العطاس والسعال ، قاله المغربي وهو بين ويشهد له ما ذكره في الأيمان في الاستثناء ، انتهى .

                                                                                                                            وظاهر كلام اللخمي أن القول بعدم لزوم الطلاق مخرج في هذه المسألة أعني مسألة من أتبع الخلع طلاقا من قول القاضي إسماعيل في المسألة الأولى أعني مسألة من كرر الطلاق بلا عطف في غير المدخول بها وظاهر كلام ابن الحاجب أنه منصوص له فيها أيضا كما صرح به الشيخ أبو الحسن في كلامه المتقدم وصرح بذلك أيضا ابن ناجي في شرح مسألة المدونة المتقدمة في مسألة من أتبع الخلع طلاقا ونصه ما ذكره إذا كان نسقا هو المشهور .

                                                                                                                            وقال إسماعيل : لا يلزمه ذكره في هذه ، وفيمن قال للتي لم يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق نقله اللخمي ، وقال ابن عبد السلام : الخلاف فيمن أتبع الخلع طلاقا ليس بمنصوص عليه يريد إنما لإسماعيل القاضي النص في مسألة غير المدخول بها ويجري قوله في الخلع ذكره معترضا على ابن الحاجب في إطلاقه الخلاف في ذلك وليس كذلك لما قلناه ، انتهى .

                                                                                                                            وما ذكره ابن عبد السلام من الاعتراض على ابن الحاجب نحوه في التوضيح ولم يتعقب ابن عرفة كلام ابن عبد السلام بل اختصاره لكلام اللخمي يقتضي ظاهره أنه مخرج فيها لا منصوص ونص كلامه وتخريجه يعني اللخمي إلغاء طلاق الحنث كإلغاء الطلاق المتبع للخلع على قول إسماعيل القاضي بإلغاء ما زاد على الواحدة في قوله قبل البناء أنت طالق أنت طالق برد وأطال الكلام في الرد عليه ولابن عبد السلام مع اللخمي وابن عرفة معهما مناقشة في غير ما اعترض به ابن عبد السلام على ابن الحاجب وأطال الكلام في ذلك فراجعه في باب الخلع إن أردته ، والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية