الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ثم لهما مراتب خمس : صحة مطلقة وصحة مباشرة ووقوع عن النذر أو عن حجة الإسلام ووجوبهما ، ولكل مرتبة شروط ، فيشترط مع الوقت الإسلام وحده للصحة ومع التمييز للمباشرة ومع التكليف للنذر ومع الحرية لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته ومع الاستطاعة للوجوب ، وقد شرع في بيان ذلك فقال ( وشرط صحته ) أي صحة ما ذكر من حج أو عمرة ( الإسلام ) فقط فلا يصحان من كافر ولا عنه أصليا أو مرتدا لعدم أهليته للعبادة ، وقضية كلام جمع صحة حج مسلم بالتبعية ، وإن اعتقد الكفر وهو ظاهر إذ اعتقاده منه لغو .

                                                                                                                            نعم إن اعتقده مع إحرامه لم ينعقد ; لأن غايته أنه كنية الإبطال ، وهي هنا تؤثر في الابتداء دون الدوام وبذلك يجمع بين قول الروياني بالبطلان وقول والده بالصحة ، وعلل كل منهما ما قاله بما يفهم مما تقرر ، وتوقفها على دخول الوقت معلوم من كلامه الآتي في المواقيت وعلى معرفة الأعمال والعلم بها بأن يأتي بها عالما أنه يفعلها عن النسك ، فلو جرت اتفاقا لم يصح مردود فيهما بأن الظاهر في الأول كما قاله الزركشي عدم اشتراطه لإمكان العلم بها بعد الإحرام وأنه لا يشترط هنا تعيين المنوي بخلاف الصلاة فيهما وفي الثاني بأن غير الإحرام من الأركان لا يحتاج إلى نية تخصه فالواجب فيه عدم الصارف لا القصد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو عن حجة الإسلام ) هي الرابعة كما يعلم من قوله فيشترط إلخ وكان الأولى أن يعبر بالواو ( قوله : فيشترط مع الوقت ) أي المعلوم من باب المواقيت الآتي ( قوله : نعم إن اعتقده مع إحرامه ) يخرج ما لو اعتقده مع إحرام وليه فلا أثر له ( قوله : وهي هنا تؤثر إلخ ) ومثل ذلك الصوم والاعتكاف فلا ينقطع واحد منهما بنية الإبطال ( قوله مردود فيهما ) أي في الأعمال والعلم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو عن حجة الإسلام ) هي الرتبة الرابعة وتفارق ما قبلها في الرقيق ( قوله : وقد شرع في بيان ذلك ) أي ما عدا صورة النذر




                                                                                                                            الخدمات العلمية