الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          8 - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

                                                                                                          1303 1291 - ( مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار ) منفردا عن النخل نهي تحريم ( حتى يبدو ) بلا همز ، أي يظهر ( صلاحها ) ويقع في بعض كتب المحدثين بالألف في الخط وهو خطأ لأنها تحذف في مثل هذا للناصب ، وإنما اختلف في مثل زيد يبدو ، والاختيار حذفها أيضا ، قاله عياض ( نهى البائع ) لئلا يأكل مال أخيه بالباطل إذا هلكت الثمرة ، كما أشار إليه في الحديث بعده ( و ) نهى ( المبتاع ) أي المشتري ، وفي نسخة : المشتري ، لئلا يضيع ماله فإن بدا الصلاح جاز ، وبه قال الجمهور . وصحح الحنفي البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده ، وأبطل شرط الإبقاء قبله وبعده ، وبدو الصلاح في بعض حائط كاف في بيع جميعه ، وفي بيع ما جاوره لا ما بعد عنه على المشهور ، وإنما كفى بدو صلاح بعضه لأن الله امتن علينا بجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة زمن التفكه ، فلو اعتبر الجميع لأدى إلى أن لا يباع شيء قبل كمال صلاحه أو تباع الحبة بعد الحبة ، وفي كل منهما حرج عظيم ، ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به كالحصرم إجماعا ، فإن كان على التبقية منع إجماعا ، وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف [ ص: 394 ] ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ، وتابعه عبيد الله وموسى بن عقبة كلاهما عن نافع به ، وأيوب ، ويحيى بن سعيد ، والضحاك ، الثلاثة عن نافع ، نحوه عند مسلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية