( باب حد ) . القذف
هو في اللغة الرمي بالشيء وفي الشرع الرمي بالزنا وهو من الكبائر بإجماع الأمة قال الله تعالى { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم } كذا في فتح القدير [ ص: 32 ] وليس هو من الكبائر مطلقا بل بحضرة أحد أما فصغيرة عند الشافعية كما في شرح جمع الجوامع وقواعدنا لا تأباه ; لأن العلة فيه لحوق العار وهو مفقود في الخلوة وينبغي أن يقيد أيضا بكون المقذوف محصنا كما قيد به في الآية الكريمة فقذف غير المحصن لا يكون من الكبائر ولذا لم يجب به الحد فينبغي أن يعرف القذف في الشرع بأنه رمي المحصن بالزنا وفي فتح القدير وتعلق الحد به بالإجماع مستندين إلى قوله تعالى { القذف في الخلوة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ، والمراد الرمي بالزنا حتى لو لا يجب الحد بل التعزير وفي النص أشار إليه أي إلى أن المراد الزنا وهو اشتراط أربعة من الشهود يشهدون عليها بما رماها به ليظهر به صدقه فيما رماها به ولا شيء يتوقف ثبوته بالشهادة على شهادة أربعة إلا الزنا ثم ثبت وجوب جلد القاذف للمحصن بدلالة هذا النص للقطع بإلغاء الفارق وهو صفة الأنوثة واستقلال دفع عار ما نسب إليه بالتأثير بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد . رماها بسائر المعاصي غيره
- ما يثبت به القذف
- قذف محصنا أو محصنة بزنا
- قال لغيره لست لأبيك أو لست بابن فلان في غضب
- قال يا ابن الزانية وأمه ميتة فطلب الوالد أو الولد أو ولده
- ولا يطلب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه
- ويبطل حد القذف بموت المقذوف
- قال يا زاني وعكس
- قال لامرأته يا زانية وعكست
- أقر بولد ثم نفاه
- قذف الملاعنة بغير ولد
- قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة ومسلم نكح أمه في كفره
- قذف أو زنى أو شرب مرارا فحد
التالي
السابق
[ ص: 31 ] باب حد القذف ) .
[ ص: 32 ] ( قوله : وليس هو من الكبائر مطلقا إلخ ) قال في النهر بعد ذكره والأولى ما في العناية بأنه نسبة المحصن إلى الزنا صريحا أو دلالة إذ الإجماع إنما هو في المحصن فقد قال الحليمي من الشافعية من الصغائر ; لأن الإيذاء في قذفهن دونه في الحرة الكبيرة المستترة بل قال قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة ابن عبد السلام منهم الظاهر أن ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة وخالفه قذف المحصن في خلوته بحيث لا يسمعه إلا الله سبحانه وتعالى والحفظة البلقيني فقال بل الظاهر أنه كبيرة موجبة للحد فطاما عن هذه المفسدة ولظاهر قوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } الآية وهذا رمي المحصنة ، وقوله عليه الصلاة والسلام { } وهكذا استدل في فتح القدير للإجماع وهو مؤيد لما قاله اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها قذف المحصنات البلقيني وما في البحر من أن قواعدنا لا تأبى ما قاله ابن عبد السلام مدفوع . ا هـ .
وقال الباقاني في شرحه على الملتقي بعد ذكره عبارة المؤلف أقول : المذكور في جمع الجوامع للمحلي قال ابن عبد السلام قذف المحصن في الخلوة بحيث لا يسمعه إلا الله تعالى والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة وقال محشيه اللقاني المحقق من مثل هذه العبارة نفي إيجاب الحد لا نفي كونه كبيرة أيضا ; لأن الكلام المقيد بقيود إذا نفي توجه النفي للقيد الأخير ويصير الكلام صادقا بنفي غيره وبثبوته . ا هـ .
وقال الزركشي قال ابن عبد السلام الظاهر أن من قذف محصنا في خلوته ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة وما قاله قد يظهر فيما إذا كان صادقا دون الكاذب لجراءته على الله تعالى . ا هـ . فتأمل . ا هـ .
وفي شرح المنتقى للحصكفي قلت : والذي حررته في شرح منظومة والد شيخنا تبعا لشيخنا النجم الغزي الشافعي أنه من الكبائر ، وإن كان صادقا ولا شهود له عليه ولو من الوالد لولده أو لولد ولده ، وإن لم يحد به بل يعزر ولو لغير محصن وشرط الفقهاء الإحصان إنما هو لوجوب الحد لا لكونه كبيرة وقد روى عن الطبراني واثلة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال { حد له يوم القيامة بسياط من نار قذف ذميا } . من
[ ص: 32 ] ( قوله : وليس هو من الكبائر مطلقا إلخ ) قال في النهر بعد ذكره والأولى ما في العناية بأنه نسبة المحصن إلى الزنا صريحا أو دلالة إذ الإجماع إنما هو في المحصن فقد قال الحليمي من الشافعية من الصغائر ; لأن الإيذاء في قذفهن دونه في الحرة الكبيرة المستترة بل قال قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة ابن عبد السلام منهم الظاهر أن ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة وخالفه قذف المحصن في خلوته بحيث لا يسمعه إلا الله سبحانه وتعالى والحفظة البلقيني فقال بل الظاهر أنه كبيرة موجبة للحد فطاما عن هذه المفسدة ولظاهر قوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } الآية وهذا رمي المحصنة ، وقوله عليه الصلاة والسلام { } وهكذا استدل في فتح القدير للإجماع وهو مؤيد لما قاله اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها قذف المحصنات البلقيني وما في البحر من أن قواعدنا لا تأبى ما قاله ابن عبد السلام مدفوع . ا هـ .
وقال الباقاني في شرحه على الملتقي بعد ذكره عبارة المؤلف أقول : المذكور في جمع الجوامع للمحلي قال ابن عبد السلام قذف المحصن في الخلوة بحيث لا يسمعه إلا الله تعالى والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة وقال محشيه اللقاني المحقق من مثل هذه العبارة نفي إيجاب الحد لا نفي كونه كبيرة أيضا ; لأن الكلام المقيد بقيود إذا نفي توجه النفي للقيد الأخير ويصير الكلام صادقا بنفي غيره وبثبوته . ا هـ .
وقال الزركشي قال ابن عبد السلام الظاهر أن من قذف محصنا في خلوته ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة وما قاله قد يظهر فيما إذا كان صادقا دون الكاذب لجراءته على الله تعالى . ا هـ . فتأمل . ا هـ .
وفي شرح المنتقى للحصكفي قلت : والذي حررته في شرح منظومة والد شيخنا تبعا لشيخنا النجم الغزي الشافعي أنه من الكبائر ، وإن كان صادقا ولا شهود له عليه ولو من الوالد لولده أو لولد ولده ، وإن لم يحد به بل يعزر ولو لغير محصن وشرط الفقهاء الإحصان إنما هو لوجوب الحد لا لكونه كبيرة وقد روى عن الطبراني واثلة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال { حد له يوم القيامة بسياط من نار قذف ذميا } . من