[ ص: 422 ] باب صفة الصلاة ( : التحريمة ) لقوله تعالى: { فرائض الصلاة ستة وربك فكبر }والمراد تكبيرة الافتتاح ( والقيام ) لقوله تعالى: { وقوموا لله قانتين }( والقراءة ) لقوله تعالى: { فاقرءوا ما تيسر من القرآن }( والركوع والسجود ) لقوله تعالى: { اركعوا واسجدوا }( والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد ) { رضي الله عنه حين علمه التشهد : إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك لابن مسعود }" علق التمام بالفعل قرأ أو لم يقرأ . لقوله عليه الصلاة والسلام
قال ( وما سوى ذلك فهو سنة ) أطلق اسم السنة وفيها واجبات : كقراءة الفاتحة ، وضم السورة إليها ، ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال ، والقعدة الأولى ، وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة ، والقنوت في الوتر ، وتكبيرات العيدين ، والجهر فيما يجهر فيه والمخافتة فيما يخافت فيه ، ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركها ، هذا هو الصحيح ، وتسميتها سنة في الكتاب لما أنه ثبت وجوبها بالسنة
التالي
السابق
باب صفة الصلاة .
{ الحديث الأول } :
روي { حين علمه التشهد : إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك لابن مسعود }" ، قلت : أخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو داود في " سننه " حدثنا ثنا عبد الله بن محمد النفيلي زهير ثنا عن الحسن بن الحر ، قال : أخذ القاسم بن مخيمرة علقمة بيدي ، فحدثني أن أخذ بيده ، { عبد الله بن مسعود عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ، فذكر مثل دعاء حديث : إذا قلت هذا ، أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد ، الأعمش }انتهى . وكذلك رواه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد في " مسنده " أحمد في " صحيحه " ، [ ص: 423 ] وفيه كلام سيأتي في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن وابن حبان المصنف استدل به هنا على فرضية القعدة الأخيرة ، واستدل به هناك على عدم فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أيضا في مسألة السلام ، هل هو فرض أو لا ، قبل مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورواه في " مسنده " حدثنا إسحاق بن راهويه الفضل بن دكين الملائي . ، قالا : ثنا ويحيى بن آدم به ، فذكر التشهد بحروفه ، وفي آخره ، { زهير بن معاوية بن خديج }انتهى . فإذا قلت هذا ، فقد قضيت ما عليك ، إن شئت أن تقوم فقم ،
{ الحديث الأول } :
روي { حين علمه التشهد : إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك لابن مسعود }" ، قلت : أخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو داود في " سننه " حدثنا ثنا عبد الله بن محمد النفيلي زهير ثنا عن الحسن بن الحر ، قال : أخذ القاسم بن مخيمرة علقمة بيدي ، فحدثني أن أخذ بيده ، { عبد الله بن مسعود عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ، فذكر مثل دعاء حديث : إذا قلت هذا ، أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد ، الأعمش }انتهى . وكذلك رواه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد في " مسنده " أحمد في " صحيحه " ، [ ص: 423 ] وفيه كلام سيأتي في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن وابن حبان المصنف استدل به هنا على فرضية القعدة الأخيرة ، واستدل به هناك على عدم فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أيضا في مسألة السلام ، هل هو فرض أو لا ، قبل مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورواه في " مسنده " حدثنا إسحاق بن راهويه الفضل بن دكين الملائي . ، قالا : ثنا ويحيى بن آدم به ، فذكر التشهد بحروفه ، وفي آخره ، { زهير بن معاوية بن خديج }انتهى . فإذا قلت هذا ، فقد قضيت ما عليك ، إن شئت أن تقوم فقم ،