[ ص: 3 ] كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم الصلاة 275 - مسألة : الصلاة قسمان : فرض وتطوع ; فالفرض هو الذي من تركه عامدا ، كان عاصيا لله عز وجل وهو الصلوات الخمس : الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخيرة والفجر . والقضاء لما نسي منها أو نام عنها هو هي نفسها ، والفرض قسمان : فرض متعين على كل مسلم عاقل بالغ ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، وهو ما ذكرناه ; وفرض على الكفاية ; يلزم كل من حضر ; فإذا قام به بعضهم سقط عن سائرهم ، وهو الصلاة على جنائز المسلمين .
والتطوع هو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله عز وجل بذلك ، وهو الوتر وركعتا الفجر وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والضحى ، وما يتنفل المرء قبل صلاة الفرض وبعدها ، والإشفاع في رمضان وتهجد الليل وكل ما يتطوع به المرء ، ويكره ترك كل ذلك .
برهان ذلك أنه ليس في ضرورة العقل إلا القسمان المذكوران ، إما شيء يعصي الله تعالى تاركه ; وإما شيء لا يعصي الله تعالى تاركه ; ولا واسطة بينهما .
وقولنا : الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب ; ألفاظ معناها واحد ، وهو ما ذكرنا .
وقولنا : التطوع والنافلة بمعنى واحد ، وهو ما ذكرنا ، وقال قوم : ههنا قسم ثالث وهو الواجب .
قال : هذا خطأ ; لأنه دعوى بلا برهان ، وقول لا يفهم ، ولا يقدر قائله على أن يبين مراده فيه . أبو محمد
[ ص: 4 ] فإن قالوا : إن بعض ذلك أوكد من بعض ، قلنا : نعم ، بعض التطوع أوكد من بعض ، وليس ذلك بمخرج شيء منه عن أن يكون تطوعا ، لكن أخبرونا عن هذا الذي قلتم : هو واجب لا فرض ، ولا تطوع ، أيكون تاركه عاصيا لله عز وجل ؟ أم لا يكون عاصيا ؟ ولا بد من أحد هذين القسمين ، ولا سبيل إلى قسم ثالث ، فإن كان تاركه عاصيا فهو فرض ; وإن كان تاركه ليس عاصيا فليس فرضا .
وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا حدثنا حمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع يقول { طلحة بن عبيد الله } . جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام ; فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تتطوع وذكر باقي الحديث فأدبر الرجل ، وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ; فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح إن صدق
وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولنا ، وأنه ليس إلا واجبا أو تطوعا ، فإن ما عدا الخمس فهو تطوع ، وهذا لا يسع أحدا خلافه .
وأما وجوب النذر ; فلقول الله تعالى : { أوفوا بالعقود } ; ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } ، ولا خلاف من أحد من الأمة في أن من نذر أن يطيع الله فليطعه فرض ، ومن خالف ذلك فكافر . الصلوات الخمس
وأما كون ; فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { صلاة الجنازة فرضا على الكفاية } ، ولا خلاف في أنه إذا قام بالصلاة عليها قوم فقد سقط الفرض عن الباقين . صلوا على صاحبكم
وأما كون ما عدا ذلك تطوعا فإجماع من الحاضرين من المخالفين إلا في الوتر ; فإن قال : إنه واجب ، وقد روي عن بعض المتقدمين : إنه فرض . أبا حنيفة
فالبرهان على من قال إنه فرض ما روينا بالسند المذكور إلى : حدثنا مسلم حرملة بن يحيى ثنا ثنا ابن وهب - عن يونس هو ابن يزيد ابن شهاب عن [ ص: 5 ] فذكر حديث الإسراء - وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ففرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة " ثم ذكر عليه السلام مراجعته لربه عز وجل في ذلك ; إلى أن قال " فراجعت ربي " فقال : " هي خمس وهي خمسون { أنس بن مالك ما يبدل القول لدي } فهذا خبر من الله عز وجل مأمون تبدله ، فصح أن الصلوات لا تبدل أبدا عن خمس وأمنا النسخ في ذلك أبدا بهذا النص ، فبطل بهذا قول من قال : إن الوتر فرض ، وإن تهجد الليل فرض ، وهو قول رويناه عن الحسن .
وأيضا فإن يونس بن عبد الله حدثنا قال : حدثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة - عن حسين بن علي هو الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن قال { أبي هريرة } . جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : الصلاة من جوف الليل قال : أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال : شهر الله الذي يدعونه المحرم
قال : فصح أن تهجد الليل ليس من المكتوبة ; أبو محمد ; فبهذين الخبرين صح أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والوتر من تهجد الليل { لعبد الله بن عمرو عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل } وقوله عليه السلام يا لحفصة عن أخيها رضي الله عن جميعهم { عبد الله بن عمر عبد الله لو كان يصلي من الليل } ، وقوله عليه السلام الذي رويناه من طريق نعم الرجل عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } ، وقوله عليه السلام : { اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا } و { بادروا الصبح بالوتر } إن هذه الأوامر كلها ندب ، لا يجوز غير ذلك . يا أهل القرآن أوتروا
وأما الحديث { } ، وقوله عليه السلام : إذ ذكر له [ ص: 6 ] رجل لم يزل نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة ، فقال عليه السلام : { إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد وفي آخره فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان } - إنما هو على الفرض ونومه عنه لما ذكرنا . بال الشيطان في أذنه
والبرهان لا يعارض إلا ببرهان ، وما كان من عند الله فلا يختلف ، ولا يتكاذب ، وروينا عن عن شعبة أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن قال : الوتر ليس بحتم ولكنه سنة . علي بن أبي طالب
وروينا عن عن سفيان الثوري أبي إسحاق عن عن عاصم قال : { علي } ، وعن الوتر ليس فريضة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيب من قال إن الوتر واجب . عبادة بن الصامت
وروينا عن الحجاج بن المنهال حدثنا قال : سألت جرير بن حازم : أكان نافعا مولى ابن عمر يوتر على راحلته ؟ قال نعم ابن عمر ؟ وروينا عن وهل للوتر فضيلة على سائر التطوع عن أيوب السختياني أنه سئل عن من لم يوتر حتى أصبح ؟ قال سيوتر يوما آخر . سعيد بن جبير
وروينا عن عن قتادة أنه سأله رجل عن الوتر ، فقال سعيد بن المسيب : أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركت فليس عليك ، وصلى الضحى ، وإن تركت فليس عليك ; وصلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ، وإن تركت فليس عليك . سعيد
وعن ، قلت ابن جريج : أواجب الوتر وركعتان أمام الصبح أو شيء من الصلاة قبل المكتوبة أو بعدها ؟ قال لا ، وهو قول لعطاء الشافعي وجمهور المتقدمين والمتأخرين . وداود
وأما فإن كان ذهب إلى أن الوتر فرض فقد ذكرنا بطلان هذا القول ، وإن كان ذهب إلى أن الوتر واجب لا فرض ، ولا تطوع ; فهو قول فاسد ، وقد ذكرنا إبطاله في صدر هذه المسألة . أبو حنيفة
وقال : ليس فرضا ، ولكن من تركه أدب ، وكانت جرحة في شهادته . مالك
قال : وهذا خطأ بين ; لأنه لا يخلو تاركه أن يكون عاصيا لله عز وجل أو غير عاص ; فإن كان عاصيا لله تعالى فلا يعصي أحد بترك ما لا يلزمه وليس فرضا ; فالوتر إذن فرض ، وهو لا يقول بهذا ، وإن قال : بل هو غير عاص - لله تعالى . أبو محمد
قيل : فمن الباطل أن يؤدب من لم يعص الله تعالى ، أو أن تجرح شهادة من ليس عاصيا لله عز وجل ; لأن من لم يعص الله عز وجل فقد أحسن ، والله تعالى يقول : { ما على المحسنين من سبيل } .
قال : إلا أن الوتر أوكد التطوع ، للأحاديث التي ذكرنا من أمر رسول [ ص: 7 ] الله صلى الله عليه وسلم ; ثم أوكدها بعد الوتر صلاة الضحى وركعتان عند دخول المسجد ، وصلاة من صلى في جماعة ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة ; وصلاة الكسوف وأربع بعد الجمعة { أبو محمد ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذه } ، وما أمر به عليه السلام فهو أوكد مما لم يأمر به .
روينا من طريق عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس
وروينا عن عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا حدثني أبو التياح عن أبو عثمان النهدي قال { أبي هريرة } . أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد
وروينا عن عن شعبة أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي ذر } . فصل الصلاة لوقتها ، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير
وروينا عن حدثنا سفيان بن عيينة سهل بن أبي صالح عن أبيه عن قال { أبي هريرة } . أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي أربعا بعد الجمعة
وروينا عن الحسن بن أبي بكرة { إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم } .
حدثنا حمام حدثنا عباس بن أصبغ ثنا ثنا ابن أيمن ثنا ابن وضاح حامد بن يحيى البلخي حدثنا ثنا سفيان بن عيينة عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح قال { أبي هريرة } . أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي بعد الجمعة أربعا
[ ص: 8 ] ثم بعد هذه سائر التي ذكرنا ; لأنه لم يأت بها أمر ، لكن جاء بها عمل منه عليه السلام وترغيب ، وأما كراهتنا ترك ذلك فلأنه فعل خير ، قال الله تعالى : { وافعلوا الخير } .
كتاب الصلاة
- مسألة الصلاة قسمان فرض وتطوع
- مسألة لا صلاة على من لم يبلغ من الرجال والنساء
- لا صلاة على مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساء
- مسألة سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها
- مسألة تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها
- مسألة تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ويستغفر الله تعالى ويكثر من التطوع
- الصلوات المفروضات الخمس
- أقسام التطوع
- مسألة الركعتان بعد العصر
- مسألة تعمد تأخير ما نسي أو نام عنه من الفرض
- مسألة اختصاص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي
- مسألة خير الأعمال
- مسألة صلاة التطوع في الجماعة
- مسألة أفضل الوتر
- مسألة الوتر آخر الليل أفضل
- مسألة يقرأ في الوتر بما تيسر من القرآن مع أم القرآن
- مسألة يوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر إن شاء وعلى دابته
- مسألة يستحب أن يختم القرآن كله مرة في كل شهر
- مسألة الجهر والإسرار في قراءة التطوع ليلا ونهارا
- مسألة الجمع بين السور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع
- مسألة للمرء أن يتطوع مضطجعا بغير عذر إلى القبلة وراكبا
- مسألة سجود الراكب وركوعه إذا صلى إيماء
- مسألة صلاة الفرض لا يحل لأحد أن يصليها إلا واقفا إلا لعذر
- مسألة ولا يحل لأحد أن يصلي الفرض راكبا ولا ماشيا إلا في حال الخوف فقط
- مسألة ما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه
- مسألة خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها
- مسألة خطر على باله شيء دنيوي أو صلى مصرا على كبيرة
- مسألة كان راكبا على محمل فقدر على الصلاة
- مسألة تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني
- مسألة صلى الوتر قبل صلاة العتمة
- مسألة وقت ركعتي الفجر
- مسألة سمع إقامة صلاة الصبح
- مسألة نام عن صلاة الصبح أو نسيها حتى طلعت الشمس
- مسألة الكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها
- مسألة دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض في وقتها
- مسألة التسليم قبل الإمام
- مسألة كان ممن يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائسا عن إدراكها
- مسألة الصلاة في أرض مغصوبة
- مسألة الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير
- مسألة قراءة المصلي القرآن في ركوعه وسجوده
- مسألة قرأ المصلي القرآن في جلوسه بعد أن يتشهد وهو إمام أو فذ
- مسألة الصلاة في مسجد الضرار
- مسألة الصلاة في مسجد أحدث مباهاة أو ضرارا على مسجد آخر
- مسألة الصلاة في مكان يستهزأ فيه بالله عز وجل
- مسألة القراءة في مصحف في الصلاة
- مسألة السلام على المصلي أتناء الصلاة
- مسألة الصلاة بحضرة طعام المصلي أو وهو يدافع البول أو الغائط
- مسألة من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا
- مسألة تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة
- مسألة صلى معتمدا على عصا أو على جدار أو على إنسان أو مستندا
- مسألة تختم في غير الخنصر وتعمد الصلاة كذلك
- مسألة صرف المصلي نيته في الصلاة متعمدا إلى صلاة أخرى
- مسألة أتى عرافا فسأله مصدقا له وهو يدري أن هذا لا يحل له
- مسألة ظن أن إمامه قد سلم فقام لقضاء ما لم يدرك
- مسألة الصلاة خلف من يدري المرء أنه كافر
- مسألة صلى خلف من يظن أنه مسلم ثم علم أنه كافر
- مسألة تأول في بعض ما يوجب الوضوء فلم ير الوضوء منه
- مسألة من علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة
- مسألة رجل صلى خلف الصف
- مسألة ماذا يقول من دخل المسجد
- مسألة متابعة المأموم لإمامه
- مسألة كان عليل البصر وخشي ضررا من طول الركوع أو السجود
- مسألة ولا يحل لأحد أن يكبر قبل إمامه إلا في أربعة مواضع
- مسألة من سبق إلى مكان من المسجد لم
- مسألة لا يحل لأحد أن يصلي أمام الإمام
- مسألة من استخلفه الإمام
- مسألة وأيما عبد أبق عن مولاه فلا تقبل له صلاة حتى يرجع
- مسألة ومن صلى من الرجال وهو لابس معصفرا
- مسألة ومن صلى وهو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوبا أو إناء فضة أو ذهب
- مسألة الرجل إن صلى في ثوب واسع
- مسألة ولا يجوز لأحد أن يصلي وهو مشتمل الصماء الرجل والمرأة سواء
- مسألة الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال
- مسألة الصلاة في ثوب الكافر والفاسق
- مسألة ولا يجزئ أحدا من الرجال أن يصلي وقد زعفر جلده بالزعفران
- مسألة ولا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته
- مسألة ولا يحل للمرأة إذا شهدت المسجد أن تمس طيبا
- مسألة صلاة الواصلة
- مسألة بيان أن من وصل شعره من النساء ملعون
- الصلاة على ظهر الكعبة وعلى أبي قبيس وعلى كل سقف بمكة
- مسألة صلى وفي قبلته مصحف
- مسألة صلى وفي قبلته نار أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار
- مسألة الصلاة في البيعة والكنيسة وبيت النار
- مسألة الصلاة على الجلود والصوف
- مسألة زوحم يوم الجمعة أو غيرها فلم يقدر على السجود على ما بين يديه
- مسألة للإمام أن يصلي في مكان أرفع من مكان جميع المأمومين وفي أخفض منه