كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل
1464 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن مكحول ح أبي ثعلبة عن والحجاج الوليد بن أبي مالك عن أنه سمع عائذ الله بن عبد الله قال أبا ثعلبة الخشني فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت إنا أهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت إنا أهل سفر نمر إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قلت يا رسول الله إنا أهل صيد قال وعائذ الله بن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني واسم أبي ثعلبة الخشني جرثوم ويقال جرثم بن ناشب ويقال ابن قيس
كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
التالي
السابق
[ ص: 29 ] 2405 الصيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيدا وعومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد ، والمصيد يحل إن كان مأكولا لقوله تعالى : والاصطياد يحل في غير الحرم لغير المحرم ، وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما والأمر للاستحباب .
2408 قوله : ( ما ردت عليك قوسك ) أي ما صدت بسهمك ( فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا ) قال البرماوي : ظاهره أنه لا يستعمل آنيتهم بعد الغسل إذا وجد غيرها . وقد قال الفقهاء يجوز بعد الغسل بلا كراهية سواء وجد غيرها أو لا ، فتحمل الكراهة في الحديث على أن المراد الآنية التي كانوا يطبخون فيها لحوم الخنزير ويشربون فيها الخمر ، وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة النجاسة . ومراد الفقهاء الأواني التي ليست مستعملة في النجاسات غالبا ، وذكره استعمال آنيتهم أبو داود في سننه صريحا . قال النووي : ذكر هذا الحديث البخاري ومسلم مطلقا وذكره أبو داود مقيدا قال : الحديث ، ثم ذكر مثل ما تقدم في كلام إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها البرماوي وقال : فالنهي بعد الغسل للاستقذار كما يكره الأكل في المحجمة ، المغسولة كذا في المرقاة .
[ ص: 32 ] قوله : ( وفي الباب عن عدي بن حاتم ) أراد الترمذي به غير الحديث المذكور وله في الباب أحاديث عديدة .
قوله : ( وهذا حديث حسن ) أصله في الصحيحين ( وعائذ الله هو أبو إدريس الخولاني ) ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، وسمع من كبار الصحابة . مات سنة ثمانين .
2408 قوله : ( ما ردت عليك قوسك ) أي ما صدت بسهمك ( فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا ) قال البرماوي : ظاهره أنه لا يستعمل آنيتهم بعد الغسل إذا وجد غيرها . وقد قال الفقهاء يجوز بعد الغسل بلا كراهية سواء وجد غيرها أو لا ، فتحمل الكراهة في الحديث على أن المراد الآنية التي كانوا يطبخون فيها لحوم الخنزير ويشربون فيها الخمر ، وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة النجاسة . ومراد الفقهاء الأواني التي ليست مستعملة في النجاسات غالبا ، وذكره استعمال آنيتهم أبو داود في سننه صريحا . قال النووي : ذكر هذا الحديث البخاري ومسلم مطلقا وذكره أبو داود مقيدا قال : الحديث ، ثم ذكر مثل ما تقدم في كلام إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها البرماوي وقال : فالنهي بعد الغسل للاستقذار كما يكره الأكل في المحجمة ، المغسولة كذا في المرقاة .
[ ص: 32 ] قوله : ( وفي الباب عن عدي بن حاتم ) أراد الترمذي به غير الحديث المذكور وله في الباب أحاديث عديدة .
قوله : ( وهذا حديث حسن ) أصله في الصحيحين ( وعائذ الله هو أبو إدريس الخولاني ) ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، وسمع من كبار الصحابة . مات سنة ثمانين .