الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( باب nindex.php?page=treesubj&link=3866_3517الفوات والإحصار الفوات ) : مصدر فاته يفوته فواتا ، وفوتا وهو ( سبق لا يدرك والإحصار ) مصدر أحصره أي : حبسه فهو ( الحبس ) أي : المنع ( nindex.php?page=treesubj&link=3517_3866من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ، ولو لعذر فاته الحج ) في ذلك العام ، لانقضاء زمن الوقوف لقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ولمفهوم ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه } فإنه يدل على فوات الحج بخروج ليلة جمع .
( وسقط عنه توابع الوقوف ، كمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي جمار ) كفوات متبوعها كمن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها ( وانقلب إحرامه عمرة نصا فيطوف ويسعى ، ويحلق أو يقصر ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=50لأبي أيوب لما فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإن أدركت الحج قابلا فحج ، واهد ما استيسر من الهدي " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرفوعا نحوه ; ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات ، فمع الفوات أولى ( وسواء كان قارنا أو غيره ) ; لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما .
ومحل انقلاب إحرامه عمرة ( إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ) من غير إحرام [ ص: 524 ] متجدد ، فإن اختار ذلك فله استدامة الإحرام ; لأنه رضي بالمشقة على نفسه ( ولا تجزئ ) هذه العمرة التي انقلب إحرامه إليها ( عن عمرة الإسلام ) نصا لوجوبها كمنذورة ( وعليه القضاء ولو ) كان الحج الفائت ( نفلا ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36874من فاته عرفات فقد فاته الحج ، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل } وعمومه شامل للفرض والنفل وكذا ما سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; ولأن الحج يلزم بالشروع فيه ، فيصير كالمنذور ، بخلاف سائر التطوعات وأما قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14048الحج مرة } فالمراد به : الواجب بأصل الشرع وهذا إنما وجب بإيجابه له بالشروع فيه ، كالمنذور .