2061 [ ص: 407 ] كتاب النكاح
1 - باب فيمن حرم به - يعني رضاع الكبير -
138 \ 1977 - عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة : وأم سلمة أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك : ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم ، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلا، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها - وإن كان كبيرا - خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبت عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس، [ ص: 408 ] حتى يرضع في المهد، وقلن أم سلمة والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لسالم دون الناس . أن
وأخرجه البخاري ومسلم . والنسائي
كتاب النكاح
- باب فيمن حرم برضاع الكبير
- باب ما يكره الجمع بينهن من النساء
- باب نكاح المتعة
- باب في الشغار
- باب التحليل
- باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
- باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
- باب لا نكاح إلا بولي
- باب قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
- باب في البكر يزوجها أبوها
- باب في الثيب
- باب في التزويج على العمل يعمل
- باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقا حتى مات
- باب في خطبة النكاح
- باب تزويج الصغار
- باب ما يقال للمتزوج
- باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
- باب في حق الزوج على المرأة
- باب ما يؤمر به من غض البصر
- باب في وطء السبايا
- باب في جامع النكاح
- باب إتيان الحائض ومباشرتها
- باب كفارة من أتى حائضا
- باب ما جاء في العزل
- باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون بينه وبين أهله
التالي
السابق
قال ابن القيم رحمه الله: وقد قال بقول في رضاع الكبير عائشة الليث بن سعد وعطاء وأهل الظاهر. والأكثرون حملوا الحديث إما على الخصوص وإما على النسخ.
واستدلوا على النسخ بأن قصة سالم كانت في أول الهجرة، لأنها جرت عقب نزول الآية والآية نزلت في أوائل الهجرة. وأما أحاديث الحكم بأن التحريم يختص بالصغر، فرواها من تأخر إسلامهم من الصحابة، نحو أبي هريرة وغيرهم فتكون أولى. وابن عباس