الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              2061 [ ص: 407 ] كتاب النكاح

                                                              1 - باب فيمن حرم به - يعني رضاع الكبير -

                                                              138 \ 1977 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة : أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك : ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم ، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلا، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها - وإن كان كبيرا - خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس، [ ص: 408 ] حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس .

                                                              وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .

                                                              التالي السابق




                                                              قال ابن القيم رحمه الله: وقد قال بقول عائشة في رضاع الكبير الليث بن سعد وعطاء وأهل الظاهر. والأكثرون حملوا الحديث إما على الخصوص وإما على النسخ.

                                                              واستدلوا على النسخ بأن قصة سالم كانت في أول الهجرة، لأنها جرت عقب نزول الآية والآية نزلت في أوائل الهجرة. وأما أحاديث الحكم بأن التحريم يختص بالصغر، فرواها من تأخر إسلامهم من الصحابة، نحو أبي هريرة وابن عباس وغيرهم فتكون أولى.




                                                              الخدمات العلمية