الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          أي : بيان الحالة التي يرث فيها ، والحالة التي لا يرث فيها ( لا يرث مكلف أو غيره ) كصغير ومجنون ( انفرد ) بقتل مورثه ( أو شارك في قتل مورثه ولو ) كان القتل المنفرد به أو المشارك فيه ( بسبب ) كحفر نحو بئر أو نصب نحو سكين ، أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج نحو جناح لطريق أو جناية مضمونة من بهيمة ( إن لزمه ) أي : القاتل بمباشرة أو سبب ( قود أو دية أو كفارة ) لحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { : ليس لقاتل شيء } رواه مالك [ ص: 564 ] في موطئه وأحمد . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه . رواه ابن اللبان بإسناده وعن ابن عباس مرفوعا { من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث } رواه أحمد ( فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا ولا من سقى ولده ونحوه دواء أو أدبه ) أي : ولده أو زوجته ونحوهما ( أو قصده أو بطأ سلعته لحاجته فمات ) ; لأنه قاتل واختار الموفق والشارح أن من أدب ولده ونحوه أو قصده أو بطأ سلعته لحاجته يرثه وصوبه في الإقناع ; لأنه غير مضمون ( وما لا يضمن ) من القتل ( بشيء من هذا ) أي : من قود أو دية أو كفارة ( كالقتل ) لمورثه ( قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه ) كالصائل إن لم يندفع إلا بالقتل ( و ) كقتل ( العادل الباغي وعكسه ) أي : قتل الباغي العدل في الحرب ( فلا يمنع الإرث ) ; لأنه مأذون فيه . أشبه ما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية