جماع أبواب
تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس
( 214 ) باب حت دم الحيضة من الثوب ، وقرصه بالماء ورش الثوب بعده .
[ ص: 173 ] 275 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أحمد بن عبدة ، أخبرنا ، ح وحدثنا حماد بن زيد ، أخبرنا علي بن خشرم ، ح وحدثنا ابن عيينة ، حدثنا يحيى بن حكيم ، ح وحدثنا يحيى بن سعيد سلم بن جنادة ، حدثنا ، ح وحدثنا وكيع ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، أن مالكا حدثهم كلهم عن ، ح وحدثنا هشام بن عروة ، نا محمد بن العلاء بن كريب أبو أسامة ، نا هشام ، ح ونا ، نا محمد بن عبد الله المخرمي أبو معاوية ، نا ، عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر ، عن : أسماء بنت أبي بكر
" أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب ، فقال : " حتيه ، ثم اقرصيه بالماء ، ثم انضحيه .
هذا حديث حماد .
وفي خبر : " ابن عيينة " . ثم رشي وصلي فيه
وفي خبر يحيى : " " . ثم تنضحيه وتصلي فيه
ولم يذكر الآخرون النضح ولا الرش ، إنما ذكروا الحت ، والقرص بالماء ، ثم الصلاة فيه غير أن في حديث : " وحتيه ، ثم اقرصيه بالماء " لم يزد على هذا . وكيع
- باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعده
- باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
- باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع
- باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز
- باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس
- باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس
- باب غسل بول الصبية من الثوب
- باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع
- باب نضح بول الغلام ورشه قبل أن يطعم
- باب استحباب غسل المني من الثوب
- باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب
- باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب
- باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل
- باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها
- باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطبا
- باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه
- باب استحباب نضح الأرض من ربض الكلاب عليها
- باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا