الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3389 ) فصل : وإن اختلفا في قدر الرهن ، فقال : رهنتك هذا العبد . قال : بل هو والعبد الآخر . فالقول قول الراهن ; لأنه منكر . ولا نعلم في هذا خلافا . وإن قال : رهنتك هذا العبد . قال : بل هذه الجارية . خرج العبد من الرهن ، لاعتراف المرتهن بأنه لم يرهنه ، وحلف الراهن على أنه ما رهنه الجارية ، وخرجت من الرهن أيضا . وإن اختلفا في رد الرهن إلى الراهن ، فالقول قوله أيضا ; لأنه منكر ، والأصل معه . وكذلك الحكم في المستأجر ، إذا ادعى رد العين المستأجرة . وقال أبو الخطاب : يتخرج فيهما وجه آخر ، أن القول قول المرتهن والمستأجر في الرد ، بناء على المضارب والوكيل بجعل ، إذا ادعيا الرد ، فإن فيهما وجهين ، والفرق بينهما وبين المرتهن ، أن المرتهن قبض العين لينتفع بها ، وكذلك المستأجر والوكيل ، قبض العين لينتفع بالجعل لا بالعين ، والمضارب قبضها لينتفع بربحها لا بها ، وإن اختلفا في تلف العين ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ; لأن يده يد أمانة ، ويتعذر عليه إقامة البينة على التلف ، فقبل قوله فيه ، كالمودع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية