الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 316 ] وولي صغير ومجنون أب رشيد ، قيل : عدل ، وقيل : ومستور ( م 4 ) ثم وصيه ولو بجعل وثم متبرع ، ذكره في الخلاف كذلك مع ثبوت ولايته ، نقل ابن منصور : لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي وقاض ، وعنه : يلي الجد ففي تقديمه على وصيه وجهان ( م 5 ) .

                                                                                                          [ ص: 316 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 316 ] مسألة 4 ) قوله وولي صغير ومجنون أب رشيد ، قيل : عدل ، وقيل : ومستور ، انتهى

                                                                                                          ( أحدهما ) يكفي مستور الحال ، وهو الصحيح ، قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وتذكرةابن عبدوس وغيرهم : وليهما الأب ما لم يعلم فسقه ، فظاهره الاكتفاء بمستور الحال ( قلت ) : وهو الصواب . وأطلق في المغني والمقنع والوجيز وغيرهم : ولاية الأب .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) تشترط العدالة ظاهرا وباطنا . قال في المنور : وولي الصبي والمجنون الأب ثم الوصي العدلان .

                                                                                                          وقال في الكافي : ومن شرط ثبوت الولاية العدالة ، بلا خلاف ، فظاهره العدالة ظاهرا وباطنا .

                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : وعنه : يلي الجد ، ففي تقديمه على وصيه وجهان ، انتهى وأطلقهما في المحرر والنظم والفائق .

                                                                                                          [ ص: 317 ] أحدهما ) يقدم على الوصي ، كالأب ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين والحاويين ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يقدم الوصي عليه .




                                                                                                          الخدمات العلمية