الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=24814_15634قال : لحمل فلانة علي ألف درهم فإن قال : أوصى له فلان ، أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح ) لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له ( ثم إذا جاءت به حيا في مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار لزمه وإن جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتى يقسم بين ورثته ) لأنه إقرار في الحقيقة لهما وإنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة ولم ينتقل ( ولو جاءت بولدين حيين فالمال بينهما ولو قال المقر : باعني أو أقرضني لم يلزمه شيء ) لأنه بين مستحيلا .
قال : ( وإن أبهم الإقرار لم يصح عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يصح ) لأن الإقرار من الحجج فيجب إعماله وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح ، nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أن الإقرار مطلقه [ ص: 195 ] ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ولذا حمل إقرار العبد المأذون وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به .