الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 160 - 161 ] ( باب اليمين في العتق والطلاق ) ( ومن قال لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت ، وكذلك إذا قال لأمته إذا ولدت ولدا فأنت حرة ) لأن الموجود مولود فيكون ولدا حقيقة ويسمى به في العرف ، ويعتبر ولدا في الشرع حتى [ ص: 162 ] تنقضي به العدة ، والدم بعده نفاس وأمه أم ولد له فتحقق الشرط وهو ولادة الولد

التالي السابق


( باب اليمين في العتق والطلاق ) لما كثر وقوع الحلف بالطلاق والعتاق بعدما تقدم قدمه على ما بعده ( قوله ومن قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت ) وكذا إذا علق به عتق أمة لأن بولادة الميت يتحقق الشرط لأن الميت ولد حقيقة وهو ظاهر .

وشرعا حتى تنقضي به العدة وتصير به نفساء إذا رأت الدم فتحرم الصلاة عليها وتصير به الأمة أم ولد . وفي الحديث من رواية أبي عبيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في السقط { يظل محبنطئا على باب الجنة حتى يدخل أبواه الجنة } يروى بالهمزة وهو العظيم البطن المنتفخ : أي ينفخ بطنه من الامتلاء من الغضب ، وبلا همز هو المتغضب المستبطئ للشيء والفعل منهما احبنطأ مهموزا واحبنطى مقصورا ، ومن هذا يؤخذ أن السقط له حكم الولد ، وكذلك هو في الحكم ، فلو أسقطت سقطا استبان بعض خلقه طلقت وعتقت أيضا لأنه ولد حتى [ ص: 162 ] صارت الأمة به أم ولد ، ولو لم يستبن شيء من خلقه لا يعتبر ، وتقدم حكمه في الحيض




الخدمات العلمية