وسئل عن صلاة ركعتين بعد الوتر ؟ .
التالي
السابق
فأجاب : وأما : فهذه روى فيها صلاة الركعتين بعد الوتر مسلم في صحيحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم { أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس } " . وروي ذلك من حديث أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة : " أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع " فإنه كان يوتر [ ص: 93 ] بإحدى عشرة ثم كان . وهو جالس . وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث ; ولهذا ينكرون هذه يوتر بتسع ويصلي بعد الوتر ركعتين وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته .
ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين وهو جالس كما فعل صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك لم ينكر عليه لكن ليست واجبة بالاتفاق ولا يذم من تركها ولا تسمى " زحافة " فليس لأحد إلزام الناس بها ولا الإنكار على من فعلها .
ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوتر فإن هذا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد ومستندهم : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر سجدتين } " رواه أبو موسى المديني وغيره . فظنوا أن المراد سجدتان مجردتان وغلطوا . فإن معناه أنه كان يصلي ركعتين . كما جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة فإن السجدة يراد بها الركعة كقول ابن عمر : { } " الحديث . والمراد بذلك ركعتان كما جاء مفسرا في الطرق الصحيحة . وكذلك قوله : { حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر } " أراد به ركعة . كما جاء ذلك مفسرا في الرواية المشهورة . من أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر
[ ص: 94 ] وظن بعض أن المراد بها سجدة مجردة وهو غلط . فإن تعليق الإدراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء . بل لهم ثلاثة أقوال : أصحها : أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا الجماعة إلا بإدراك ركعة لا يكون مدركا للجماعة بتكبيرة . وقد استفاض عن فيما تدرك به الجمعة والجماعة الصحابة أن من صلى أربعا . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أدرك من الجمعة أقل من ركعة } " . وعلى هذا إذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ؟ فيها قولان . أدرك المسافر خلف المقيم ركعة : فهل يتم ، أو يقصر
والمقصود هنا : أن لفظ " السجدة " المراد به الركعة فإن الصلاة يعبر عنها بأبعاضها فتسمى قياما وقعودا وركوعا وسجودا وتسبيحا وقرآنا .
وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة فإن هذه بدعة ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك . والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع ; فإن الإسلام مبني على أصلين : أن لا نعبد إلا الله وحده وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا نعبده بالأهواء والبدع . [ ص: 95 ]
ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين وهو جالس كما فعل صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك لم ينكر عليه لكن ليست واجبة بالاتفاق ولا يذم من تركها ولا تسمى " زحافة " فليس لأحد إلزام الناس بها ولا الإنكار على من فعلها .
ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوتر فإن هذا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد ومستندهم : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر سجدتين } " رواه أبو موسى المديني وغيره . فظنوا أن المراد سجدتان مجردتان وغلطوا . فإن معناه أنه كان يصلي ركعتين . كما جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة فإن السجدة يراد بها الركعة كقول ابن عمر : { } " الحديث . والمراد بذلك ركعتان كما جاء مفسرا في الطرق الصحيحة . وكذلك قوله : { حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر } " أراد به ركعة . كما جاء ذلك مفسرا في الرواية المشهورة . من أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر
[ ص: 94 ] وظن بعض أن المراد بها سجدة مجردة وهو غلط . فإن تعليق الإدراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء . بل لهم ثلاثة أقوال : أصحها : أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا الجماعة إلا بإدراك ركعة لا يكون مدركا للجماعة بتكبيرة . وقد استفاض عن فيما تدرك به الجمعة والجماعة الصحابة أن من صلى أربعا . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أدرك من الجمعة أقل من ركعة } " . وعلى هذا إذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ؟ فيها قولان . أدرك المسافر خلف المقيم ركعة : فهل يتم ، أو يقصر
والمقصود هنا : أن لفظ " السجدة " المراد به الركعة فإن الصلاة يعبر عنها بأبعاضها فتسمى قياما وقعودا وركوعا وسجودا وتسبيحا وقرآنا .
وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة فإن هذه بدعة ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك . والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع ; فإن الإسلام مبني على أصلين : أن لا نعبد إلا الله وحده وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا نعبده بالأهواء والبدع . [ ص: 95 ]