وسئل عن صلاة ركعتين بعد الوتر ؟ .
التالي
السابق
فأجاب : وأما : فهذه روى فيها صلاة الركعتين بعد الوتر مسلم في صحيحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم { أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس } " . وروي ذلك من حديث أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة : " أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع " فإنه كان يوتر [ ص: 93 ] بإحدى عشرة ثم كان . وهو جالس . وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث ; ولهذا ينكرون هذه يوتر بتسع ويصلي بعد الوتر ركعتين وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته .
ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين وهو جالس كما فعل صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك لم ينكر عليه لكن ليست واجبة بالاتفاق ولا يذم من تركها ولا تسمى " زحافة " فليس لأحد إلزام الناس بها ولا الإنكار على من فعلها .
ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوتر فإن هذا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد ومستندهم : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر سجدتين } " رواه أبو موسى المديني وغيره . فظنوا أن المراد سجدتان مجردتان وغلطوا . فإن معناه أنه كان يصلي ركعتين . كما جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة فإن السجدة يراد بها الركعة كقول ابن عمر : { } " الحديث . والمراد بذلك ركعتان كما جاء مفسرا في الطرق الصحيحة . وكذلك قوله : { حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر } " أراد به ركعة . كما جاء ذلك مفسرا في الرواية المشهورة . من أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر
[ ص: 94 ] وظن بعض أن المراد بها سجدة مجردة وهو غلط . فإن تعليق الإدراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء . بل لهم ثلاثة أقوال : أصحها : أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا الجماعة إلا بإدراك ركعة لا يكون مدركا للجماعة بتكبيرة . وقد استفاض عن فيما تدرك به الجمعة والجماعة الصحابة أن من صلى أربعا . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أدرك من الجمعة أقل من ركعة } " . وعلى هذا إذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ؟ فيها قولان . أدرك المسافر خلف المقيم ركعة : فهل يتم ، أو يقصر
والمقصود هنا : أن لفظ " السجدة " المراد به الركعة فإن الصلاة يعبر عنها بأبعاضها فتسمى قياما وقعودا وركوعا وسجودا وتسبيحا وقرآنا .
وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة فإن هذه بدعة ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك . ; فإن الإسلام مبني على أصلين : أن لا نعبد إلا الله وحده وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا نعبده بالأهواء والبدع . [ ص: 95 ] والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع
ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين وهو جالس كما فعل صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك لم ينكر عليه لكن ليست واجبة بالاتفاق ولا يذم من تركها ولا تسمى " زحافة " فليس لأحد إلزام الناس بها ولا الإنكار على من فعلها .
ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوتر فإن هذا يفعله طائفة من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد ومستندهم : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر سجدتين } " رواه أبو موسى المديني وغيره . فظنوا أن المراد سجدتان مجردتان وغلطوا . فإن معناه أنه كان يصلي ركعتين . كما جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة فإن السجدة يراد بها الركعة كقول ابن عمر : { } " الحديث . والمراد بذلك ركعتان كما جاء مفسرا في الطرق الصحيحة . وكذلك قوله : { حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر } " أراد به ركعة . كما جاء ذلك مفسرا في الرواية المشهورة . من أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر
[ ص: 94 ] وظن بعض أن المراد بها سجدة مجردة وهو غلط . فإن تعليق الإدراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء . بل لهم ثلاثة أقوال : أصحها : أنه لا يكون مدركا للجمعة ولا الجماعة إلا بإدراك ركعة لا يكون مدركا للجماعة بتكبيرة . وقد استفاض عن فيما تدرك به الجمعة والجماعة الصحابة أن من صلى أربعا . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أدرك من الجمعة أقل من ركعة } " . وعلى هذا إذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ؟ فيها قولان . أدرك المسافر خلف المقيم ركعة : فهل يتم ، أو يقصر
والمقصود هنا : أن لفظ " السجدة " المراد به الركعة فإن الصلاة يعبر عنها بأبعاضها فتسمى قياما وقعودا وركوعا وسجودا وتسبيحا وقرآنا .
وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة فإن هذه بدعة ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك . ; فإن الإسلام مبني على أصلين : أن لا نعبد إلا الله وحده وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا نعبده بالأهواء والبدع . [ ص: 95 ] والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع