الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يجوز أيضا ( التدرج بالبيان ) بأن يبين تخصيصا بعد تخصيص عند أصحابنا والمحققين .

فيقال مثلا " اقتلوا المشركين " ثم يقال " سلخ الشهر " ثم يقال " الحربيين " ثم يقال " إذا كانوا رجالا " وقيل : يجوز ذلك في المجمل . وأما في العموم : فعلى الخلاف . وقيل : يجوز إذا علم المكلف فيه بيانا متوقعا . وقيل : لا يجوز مطلقا لأن قضية البيان أن يكمله أولا . واستدل للأول بوقوعه . والأصل عدم مانع ( و ) على المنع ( يجوز تأخير إسماع مخصص موجود ) عندنا وعند عامة العلماء .

ومنعه أبو الهذيل والجبائي . ووافقا على المخصص العقلي . واستدل المجوزون بأنه يحتمل سماعه ، بخلاف المعدوم . وسمعت فاطمة رضي الله عنها { يوصيكم الله في أولادكم } ولم تسمع المخصص . وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية . { ولم يأخذ عمر الجزية من المجوسي حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها منهم } رواه البخاري ( ويجب اعتقاد العموم ، والعمل به في الحال ) يعني قبل البحث عن مخصص عند أكثر أصحابنا .

ومحله : إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم ، وإلا فلا لمنع بيان تأخير تأخير التخصيص منه وقيل يجب ذلك مع ضيق الوقت وإلا فلا وعنه لا يجب اعتقاد العموم ، حتى يبحث عن المخصص . اختاره بعض أصحابنا وأكثر الشافعية . واستدل للأول بأن لفظ العموم موجب للاستغراق . والمخصص معارض [ ص: 441 ] والأصل عدمه . ومثار الخلاف في أصل المسألة : التعارض بين الأصل والظاهر .

وله مثار آخر . وهو أن التخصيص هل هو مانع ، أو عدمه شرط ؟ فالصيرفي جعله مانعا . فالأصل عدمه . وابن سريج : جعله شرطا . فلا بد من تحققه ( وكذا كل دليل مع معارضه ) يعني أنه يجب العمل بكل دليل سمعه قبل البحث عن معارضه في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه . والخلاف جار عند الشافعية في لفظ الأمر والنهي . ونقل بعضهم على أنه يجب عند سماع الحقيقة طلب المجاز

التالي السابق


الخدمات العلمية