الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 179 ] ( 13 ) باب السلف في القراض

                                                                                                                        1373 - قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي [ ص: 180 ] تسلف المال أن يقره عنده قراضا ، قال مالك : لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ، ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء ، أو يمسكه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30953 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في هذه المسألة :

                                                                                                                        30954 - فمذهب مالك أنه لا يجوز فإن فعل فالقراض فاسد ، وما اشترى وباع فهو العامل الذي كان عليه الدين .

                                                                                                                        30955 - وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي .

                                                                                                                        30956 - وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز وما اشترى وباع فهو للآمر وللمقارض أجر مثله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية