2781 (18) كتاب البيوع
(1) باب
النهي عن الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، والغرر
[ 1594 ] عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أبي هريرة: عن الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
رواه أحمد ( 2 \ 476 )، والبخاري (368)، ومسلم (1511) (2)، والترمذي (1310)، والنسائي ( 7 \ 260 )، وابن ماجه (2169).
كتاب البيوع
- باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر
- باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه
- باب لا يبع حاضر لباد
- باب ما جاء أن التصرية عيب يوجب الخيار
- باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل
- باب بيع الخيار والصدق في البيع وترك الخديعة
- باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
- باب النهي عن المزابنة
- باب الرخصة في بيع العرية بخرصها تمرا
- باب فيمن باع نخلا فيه تمر أو عبدا وله مال
- باب النهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة
- باب ما جاء في كراء الأرض
- باب فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل
- باب المساقاة على جزء من الثمر والزرع
- باب في فضل من غرس غرسا
- باب في وضع الجائحة
- باب قسم مال المفلس والحث على وضع بعض الدين
- باب من أدرك ماله عند مفلس
- باب في إنظار المعسر والتجاوز عنه
- باب النهي عن بيع فضل الماء وإثم منعه
- باب النهي عن ثمن الكلب والسنور وحلوان الكاهن وكسب الحجام
- باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها
- باب في إباحة أجرة الحجام
- باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
التالي
السابق
[ ص: 360 ] (18) ومن كتاب البيوع
مصدر: باع كذا بكذا؛ أي: دفع معوضا، وأخذ عوضا منه. وهو يقتضي بائعا، وهو المالك، أو من يتنزل منزلته، ومبتاعا، وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعا، وهو المثمون، وهو الذي يبذل في مقابلة الثمن. البيع في اللغة
وعلى هذا البائع، والمبتاع، والثمن، والمثمن، وكل واحد من هذه يتعل النظر فيها بشروط ومسائل ستراها إن شاء الله تعالى. فأركان البيع أربعة:
والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه، فإن كان أحد العوضين في مقابلة الرقبة سمي: بيعا. وإن كان في مقابلة منفعة رقبة؛ فإن كانت منفعة بضع سمي: نكاحا. وإن كانت منفعة غيرها سمي: إجارة.
(1) ومن باب النهي عن والمنابذة وبيع الغرر بيع الملامسة
( الملامسة ): مفاعلة، وأصلها لا يكون إلا بين اثنين. وأصلها من لمس [ ص: 361 ] الشيء باليد. و ( المنابذة ): مأخوذة من النبذ. وهو الرمي. وقد جاء تفسيرهما في الحديث.
مصدر: باع كذا بكذا؛ أي: دفع معوضا، وأخذ عوضا منه. وهو يقتضي بائعا، وهو المالك، أو من يتنزل منزلته، ومبتاعا، وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعا، وهو المثمون، وهو الذي يبذل في مقابلة الثمن. البيع في اللغة
وعلى هذا البائع، والمبتاع، والثمن، والمثمن، وكل واحد من هذه يتعل النظر فيها بشروط ومسائل ستراها إن شاء الله تعالى. فأركان البيع أربعة:
والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه، فإن كان أحد العوضين في مقابلة الرقبة سمي: بيعا. وإن كان في مقابلة منفعة رقبة؛ فإن كانت منفعة بضع سمي: نكاحا. وإن كانت منفعة غيرها سمي: إجارة.
(1) ومن باب النهي عن والمنابذة وبيع الغرر بيع الملامسة
( الملامسة ): مفاعلة، وأصلها لا يكون إلا بين اثنين. وأصلها من لمس [ ص: 361 ] الشيء باليد. و ( المنابذة ): مأخوذة من النبذ. وهو الرمي. وقد جاء تفسيرهما في الحديث.