الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=15550_15559_25928الصلح عن دعوى حد ) ; لأنه حق الله تعالى لا حقه ، ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره ، ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها ; لأنه حق الولد لا حقها ( وكذا nindex.php?page=treesubj&link=15550_15559_25928لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة ) ; لأنه حق العامة فلا يجوز أن يصالح واحد على الانفراد عنه ، ويدخل في إطلاق الجواب حد القذف ; لأن المغلب فيه حق الشرع .