الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الحادية عشرة : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا } : قال قوم : يعني من الصداق ; وعندي أنه من كل شيء أعطاها ; فإن الصداق وإن كان نحلة شرطية فما نحلها بعده مثله ; لكونه نحلة عن نية ، عام في كل حالة من نكاح أو طلاق ، عام في كل وجه من ابتداء أخذ الزوج له أو إعطائها هي إياه له على الخلاص من نكاحه .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : { إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله } وفي ذلك تأويلات كلها أباطيل ، وإنما المراد به أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسبما يجب عليه فيه لكراهية يعتقدها ، فلا حرج على المرأة أن تفتدي ولا على الزوج أن يأخذ .

                                                                                                                                                                                                              وقد أكد الله تعالى المنع حالة الفراق بقوله تعالى : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا } وذلك لأنها حالة تشره النفوس فيها إلى أن يأخذ الزوج ما نحله الزوجة في حالة النكاح ; إذ يخطر له أنك إنما كنت أعطيت على النكاح ، وقد فارقت فأنت معذور في أخذك ; فمنع الله تعالى ذلك بقوله : {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن } وجوزه عند مسامحة المرأة به فقال تعالى : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه } وحلل أخذ النصف بوقوع الفراق قبل الدخول بقوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } وطيبه عند عفوها أو عفو صاحب العقدة عن جميعه ، فقال تعالى : { إلا أن [ ص: 264 ] يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية