الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6311 باب النية في الأيمان

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان النية في الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين كذا في رواية الجميع ، وقال الكرماني : في بعض الرواية الإيمان بكسر الهمزة ، ثم قال : مذهب البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان .

                                                                                                                                                                                  وقال المهلب وغيره : إذا كانت اليمين بين العبد وربه لا خلاف بين العلماء أنه ينوي ويحمل على نيته ، وإذا كانت بينه وبين آدمي وادعى في نيته غير الظاهر لم يقبل .

                                                                                                                                                                                  قوله : " وحمل على ظاهر كلامه " إذا كانت عليه بينة بإجماع ، واستدل به على أن اليمين على نية الحالف إلا في حق الآدمي على نية المستحلف كما ذكرنا .

                                                                                                                                                                                  وقال آخرون : النية نية الحالف أبدا وله أن يوري ، واحتجوا بحديث الباب ، وأجمعوا على أنه لا يوري فيما إذا اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية