الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن تطوع صاحب العلو بأن يبني السفل كما كان ثم يبني علوه كما كان فذلك له وليس له منع صاحب السفل من سكناه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            ليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بناء السفل والعلو لأنه لا يصل إلى حقه من العلو إلا ببناء السفل ، ولا رجوع له بالنفقة على القولين ؛ لأنه صرح بالتطوع بها ، ولا له إذا بناه أن يمنع صاحب السفل من سكنى سفله : لأنه حق له فلم يجز أن يمنع منه .

                                                                                                                                            فأما الارتفاق بحائط السفل ، فإن كان قد بناه صاحب العلو بآلة صاحب السفل لم يكن له منعه من الارتفاق بحائطه كما جرت العادة به .

                                                                                                                                            [ ص: 403 ] وإن كان قد بناه بآلة نفسه فله أن يمنعه من التصرف فيه والاستناد عليه .

                                                                                                                                            ولا يمنعه من الجلوس في القرار والارتفاق به فلو كان له من قبل رسم في وضع جذع أو نصب رف أو إيتاد وتد كان له منعه من ذلك ، وإن كان الرسم من قبل ذلك جاريا به ؛ لأن رسمه كان في حائطه المبني بآلته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية