( 365 ) فصل : ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=326مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق ، أومأ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى هذا لما سئل عن التيمم ، فأومأ إلى كفه ولم يجاوزه ، وقال : قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } .
nindex.php?page=treesubj&link=326_10248من أين تقطع يد السارق ؟ أليس من هاهنا ؟ وأشار إلى الرسغ . وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحو هذا ، فعلى هذا ، إن كان أقطع من فوق الرسغ سقط مسح اليدين ، وإن كان من دونه مسح ما بقي ، وإن كان من المفصل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يمسح موضع القطع . قال : ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء ، فكما أنه إذا قطع من المرفقين في الوضوء ، غسل ما بقي ، كذا هاهنا يمسح العظم الباقي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يسقط الفرض ; لأن محله الكف الذي يؤخذ في السرقة ، وقد ذهب ، لكن يستحب إمرار التراب عليه . ومسح العظم الباقي مع بقاء الكف إنما كان ضرورة استيعاب الواجب ; لأن الواجب لا يتم إلا به ، فإذا زال الأصل المأمور به ، سقط ما وجب لضرورته ، كمن سقط عنه غسل الوجه ، لا يجب عليه غسل جزء من الرأس ، ومن سقط عنه الصيام ، لا يجب عليه إمساك جزء من الليل .
( 365 ) فَصْلٌ : وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=326مَسْحُ الْيَدَيْنِ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُقْطَعُ مِنْهُ السَّارِقُ ، أَوْمَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ إلَى هَذَا لَمَّا سُئِلَ عَنْ التَّيَمُّمِ ، فَأَوْمَأَ إلَى كَفِّهِ وَلَمْ يُجَاوِزْهُ ، وَقَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } .
nindex.php?page=treesubj&link=326_10248مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ ؟ أَلَيْسَ مِنْ هَاهُنَا ؟ وَأَشَارَ إلَى الرُّسْغِ . وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَ هَذَا ، فَعَلَى هَذَا ، إنْ كَانَ أَقْطَعَ مِنْ فَوْقِ الرُّسْغِ سَقَطَ مَسْحُ الْيَدَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دُونِهِ مَسَحَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمِفْصَلِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : يَمْسَحُ مَوْضِعَ الْقَطْعِ . قَالَ : وَنَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ; لِأَنَّ الرُّسْغَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ كَالْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، فَكَمَا أَنَّهُ إذَا قُطِعَ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، غَسَلَ مَا بَقِيَ ، كَذَا هَاهُنَا يَمْسَحُ الْعَظْمَ الْبَاقِيَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يَسْقُطُ الْفَرْضُ ; لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْكَفُّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي السَّرِقَةِ ، وَقَدْ ذَهَبَ ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ إمْرَارُ التُّرَابِ عَلَيْهِ . وَمَسْحُ الْعَظْمِ الْبَاقِي مَعَ بَقَاءِ الْكَفِّ إنَّمَا كَانَ ضَرُورَةَ اسْتِيعَابِ الْوَاجِبِ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ ، فَإِذَا زَالَ الْأَصْلُ الْمَأْمُورُ بِهِ ، سَقَطَ مَا وَجَبَ لِضَرُورَتِهِ ، كَمَنْ سَقَطَ عَنْهُ غَسْلُ الْوَجْهِ ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ ، وَمَنْ سَقَطَ عَنْهُ الصِّيَامُ ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إمْسَاكُ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ .