الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع ]

المثال الرابع والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الوفاء بالشروط في النكاح ، وأنها أحق الشروط بالوفاء على الإطلاق ، بأنها خلاف الأصول ، والأخذ بحديث النهي عن بيع وشرط الذي لا يعلم له إسناد يصح ، مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس ولانعقاد الإجماع على خلافه ، ودعوى أنه موافق للأصول ; أما مخالفته للسنة الصحيحة فإن جابرا باع بعيره وشرط ركوبه إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قال : { من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع } فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البيع ، وقال : { من باع ثمرة قد أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع } فهذا بيع وشرط [ ص: 250 ] ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة ، وأما مخالفته للإجماع فالأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد البلد فهذا بيع وشرط متفق عليه ، فكيف يجعل النهي عن بيع وشرط موافقا للأصول وشروط النكاح التي هي أحق الشروط بالوفاء مخالف للأصول ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية