الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة قال الأصحاب : كل تصرف يستقل به الشخص ، كالطلاق ، والعتاق ، والإبراء ينعقد بالكناية مع النية ، كانعقاده بالصريح وما لا يستقل به ، بل يفتقر إلى إيجاب وقبول : ضربان : ما يشترط فيه الإشهاد ، كالنكاح ، وبيع الوكيل المشروط فيه فهذا لا ينعقد بالكناية ، لأن الشاهد لا يعلم النية وما لا يشترط فيه ، وهو نوعان : ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر ، كالكتابة والخلع ، فينعقد بالكناية مع النية وما لا يقبل كالإجارة ، والبيع ، وغيرهما وفي انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع النية ، وجهان : أصحهما : الانعقاد .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية