[ ص: 430 ] كتاب الضمان تحريت فيه مذهب الشافعي وقياس قوله :
كتاب الضمان
- الدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسنة
- مسألة إذا ضمن رجل عن رجل حقا فللمضمون له أن يأخذ أيهما شاء
- مسألة إن ضمن بأمره وغرم رجع بذلك عليه وإن تطوع بالضمان لم يرجع
- مسألة لو ضمن دين ميت بعد ما يعرفه ويعرف لمن هو فالضمان لازم ترك الميت شيئا أو لم يتركه
- مسألة ولا تجوز كفالة العبد المأذون له بالتجارة لأن هذا استهلاك
- مسألة ضمان المرأة كالرجل
- مسألة ضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود