الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب الكراء في القراض

                                                                                                          قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان إن باعه فتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله قال مالك إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          7 - باب الكراء في القراض

                                                                                                          ( قال مالك في رجل دفع إليه رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد التجارة فبار ) كسد ( عليه وخاف النقصان إن باعه فتكارى عليه ) أكرى على حمله ( إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله ، قال مالك : إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيل ذلك ) أي طريقه ( وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به و ) بيان ( ذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله ) الذي دفعه إليه ( فليس للمقارض ) بفتح الراء أي العامل ( أن يتبعه بما سوى ذلك من المال ) أي ماله الذي لم يقارض به ( ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه ، فليس للمقارض أن يحمل ) بكسر الميم ، أي يجعل ( ذلك على رب المال ) لأنه إنما أطلق يده على رأس مال القراض دون غيره .




                                                                                                          الخدمات العلمية