nindex.php?page=treesubj&link=19345_19513_27141_28723_33505_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قل للمؤمنين شروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة يندرج فيها
nindex.php?page=treesubj&link=18193حكم المستأذنين عند دخولهم البيوت اندراجا أوليا. وتلوين الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفويض ما في حيزه من الأوامر والنواهي إليه عليه الصلاة والسلام قيل لأنها تكاليف متعلقة بأمور جزئية كثيرة الوقوع حرية بأن يكون الآمر بها والمتصدي لتدبيرها حافظا ومهيمنا عليهم. وقيل: إن ذلك لما أن بعض المؤمنين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمستدعي لأن يقول له ما في حيز القول.
فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه قال:
مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفه فقال: والله لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أمري فأتاه فقص عليه قصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عقوبة ذنبك وأنزل الله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
ومفعول القول مقدر، ( ويغضوا ) جواب لقل لتضمنه معنى حرف الشرط كأنه قيل: إن تقل لهم غضوا يغضوا، وفيه إيذان بأنهم لفرط مطاوعتهم لا ينفك فعلهم عن أمره عليه الصلاة والسلام وأنه كالسبب الموجب له وهذا هو المشهور.
وجوز أن يكون
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30يغضوا جوابا للأمر المقدر المقول للقول. وتعقب بأن الجواب لا بد أن يخالف المجاب إما في الفعل والفاعل نحو ائتني أكرمك أو في الفعل نحو أسلم تدخل الجنة أو في الفاعل نحو قم أقم ولا يجوز أن يتوافقا فيه، وأيضا الأمر للمواجهة ( ويغضوا ) غائب ومثله لا يجوز، وقيل عليه: إنه لم لا يجوز أن يكون من قبيل «من كانت هجرته» الحديث ولا نسلم أنه لا يجاب الأمر بلفظ الغيبة إذا كان محكيا بالقول لجواز التلوين حينئذ وفيه بحث، ومن أنصف لا يرى هذا الوجه وجيها وهو على ما فيه خلاف الظاهر جدا، وجوز
الطبرسي . وغيره أن يكون
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30يغضوا مجزوما بلام أمر مقدرة لدلالة
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قل أي قل لهم ليغضوا والجملة نصب على المفعولية للقول، وغض البصر إطباق الجفن على الجفن، ( ومن ) قيل صلة
nindex.php?page=showalam&ids=16076وسيبويه يأبى ذلك في مثل هذا الكلام والجواز مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13673الأخفش ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية : يصح أن تكون من لبيان الجنس ويصح أن تكون لابتداء الغاية. وتعقبه في البحر بأنه لم يتقدم مبهم لتكون من لبيان الجنس على أن الصحيح أنها ليس من موضوعاتها أن تكون لبيان الجنس انتهى، والجل على أنها هنا تبعيضية والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل، وجعل الغض عن بعض المبصر غض بعض البصر وفيه كما في الكشف كناية حسنة ثم إن
nindex.php?page=treesubj&link=18445غض البصر عما يحرم النظر إليه واجب ونظرة الفجأة التي لا تعمد فيها معفو عنها،
فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما عن
بريدة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
[ ص: 139 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=673760«لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»
وبدأ سبحانه بالإرشاد إلى غض البصر لما في ذلك من سد باب الشر فإن النظر باب إلى كثير من الشرور وهو بريد الزنا وراء الفجور، وقال بعضهم:
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها
في أعين العين موقوف على الخطر كم نظرة فعلت في قلب فاعلها
فعل السهام بلا قوس ولا وتر يسر ناظره ما ضر خاطره
لا مرحبا بسرور عاد بالضرر
والظاهر أن الإرشاد لكل واحد من المؤمنين ولفظ الجمع لا يأبى ذلك، والظاهر أيضا أن المؤمنين أعم من العباد وغيرهم، وزعم بعضهم جواز أن يكون المراد بهم العباد والمؤمنين المخلصين على أن يكون المعنى قل للمؤمنين الكاملين يغضوا من أبصارهم
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30ويحفظوا فروجهم أي عما لا يحل لهم من الزنا واللواطة، ولم يؤت هنا بمن التبعيضية كما أتى بها فيما تقدم لما أنه ليس فيه حسن كناية كما في ذلك. وفي الكشاف دخلت
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30من في غض البصر دون حفظ الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن وثديهن وأعضادهن وسوقهن وأقدامهن وكذلك الجواري المستعرضات للبيع والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين وأما أمر الفرج فمضيق، وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثني منه وحظر الجماع إلا ما استثنى منه انتهى، وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يقال: المراد غض البصر عن الأجنبية والأجنبية يحل النظر إلى بعضها وأما الفرج فلا طريق إلى الحل فيه أصلا بالنسبة إلى الأجنبية فلا وجه لدخول
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30من فيه وفيه تأمل، وقيل: لم يؤت بمن هنا لأن المراد من حفظ الفروج سترها.
فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية أنه قال: كل آية يذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية في النور
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30ويحفظوا فروجهم nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ويحفظن فروجهن فهو أن لا يراها أحد، وروي نحوه عن
أبي زيد، والستر مأمور به مطلقا.
وتعقب بأنه يجوز الكشف في مواضع فلو جيء بمن لكان فيه إشارة إلى ذلك، وتفسير حفظ الفروج هنا خاصة بسترها قيل لا يخلو عن بعد لمخالفته لما وقع في القرآن الكريم كما اعترف به من فسره بما ذكر.
واختار بعض المدققين أن المراد من ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=18081حفظ الفروج عن الإفضاء إلى ما لا يحل وحفظها عن الإبداء لأن الحفظ لعدم ذكر صلته يتناول القسمين، وذكر أن الحفظ عن الإبداء يستلزم الآخر من وجهين عدم خلوه عن الإبداء عادة وكون الحفظ عن الإبداء بل الأمر بالتستر مطلقا للحفظ عن الإفضاء، ومن هنا تعلم أن من ضعف ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية .
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد بعدم تعرض الآية عليه بحفظ الفرج عن الزنا لم يصب المحز.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30ذلك أي ما ذكر من الغض والحفظ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30أزكى لهم أي أطهر من دنس الريبة أو أنفع من حيث الدين والدنيا فإن النظر بريد الزنا وفيه من المضار الدينية أو الدنيوية ما لا يخفى وأفعل للمبالغة دون التفضيل.
وجوز أن تكون للتفضيل على معنى أزكى من كل شيء نافع أو مبعد عن الريبة، وقيل على معنى أنه أنفع من الزنا والنظر الحرام فإنهم يتوهمون لذة ذلك نفعا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30إن الله خبير بما يصنعون لا يخفى عليه شيء مما يصدر عنهم من الأفاعيل التي من جملتها إجالة النظر واستعمال سائر الحواس وتحريك الجوارح وما يقصدون بذلك
[ ص: 140 ] فليكونوا على حذر منه عز وجل في كل ما يأتون وما يذرون.
nindex.php?page=treesubj&link=19345_19513_27141_28723_33505_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ شُرُوعٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامٍ كُلِّيَّةٍ شَامِلَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ كَافَّةً يَنْدَرِجُ فِيهَا
nindex.php?page=treesubj&link=18193حُكْمُ الْمُسْتَأْذِنِينَ عِنْدَ دُخُولِهِمُ الْبُيُوتِ انْدِرَاجًا أَوَّلِيًّا. وَتَلْوِينُ الْخِطَابِ وَتَوْجِيهُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْوِيضُ مَا فِي حَيِّزِهِ مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قِيلَ لِأَنَّهَا تَكَالِيفُ مُتَعَلِّقَةٌ بِأُمُورٍ جُزْئِيَّةٍ كَثِيرَةِ الْوُقُوعِ حُرِّيَّةً بِأَنْ يَكُونَ الْآمِرُ بِهَا وَالْمُتَصَدِّي لِتَدْبِيرِهَا حَافِظًا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِمْ. وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ لَمَّا أَنَّ بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُسْتَدْعِي لِأَنْ يَقُولَ لَهُ مَا فِي حَيِّزِ الْقَوْلِ.
فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابْنُ مَرْدُويَهَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلَيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ قَالَ:
مَرَّ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقَاتِ الْمَدِينَةِ فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ أَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ إِلَّا إِعْجَابًا بِهِ فَبَيْنَمَا الرَّجُلُ يَمْشِي إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا إِذِ اسْتَقْبَلَهُ الْحَائِطُ فَشَقَّ أَنْفَهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَغْسِلُ الدَّمَ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرُهُ أَمْرِي فَأَتَاهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا عُقُوبَةُ ذَنْبِكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَمَفْعُولُ الْقَوْلِ مُقَدَّرٌ، ( وَيَغُضُّوا ) جَوَابٌ لَقَلَّ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى حَرْفِ الشَّرْطِ كَأَنَّهُ قِيلَ: إِنْ تَقُلْ لَهُمْ غَضُّوا يَغُضُّوا، وَفِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّهُمْ لِفَرْطِ مُطَاوَعَتِهِمْ لَا يَنْفَكُّ فِعْلُهُمْ عَنْ أَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَنَّهُ كَالسَّبَبِ الْمُوجِبِ لَهُ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.
وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30يَغُضُّوا جَوَابًا لِلْأَمْرِ الْمُقَدِّرِ الْمَقُولِ لِلْقَوْلِ. وَتَعَقَّبَ بِأَنَّ الْجَوَابَ لَا بُدَّ أَنْ يُخَالِفَ الْمُجَابَ إِمَّا فِي الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ نَحْوِ ائْتِنِي أُكْرِمْكَ أَوْ فِي الْفِعْلِ نَحْوِ أَسْلِمْ تَدَخُّلِ الْجَنَّةَ أَوْ فِي الْفَاعِلِ نَحْوِ قُمْ أَقُمْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَافَقَا فِيهِ، وَأَيْضًا الْأَمْرُ لِلْمُوَاجَهَةِ ( وَيَغُضُّوا ) غَائِبٌ وَمِثْلُهُ لَا يَجُوزُ، وَقِيلَ عَلَيْهِ: إِنَّهُ لَمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُبَيْلِ «مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ» الْحَدِيثُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يُجَابُ الْأَمْرُ بِلَفْظِ الْغِيبَةِ إِذَا كَانَ مَحْكِيًّا بِالْقَوْلِ لِجَوَازِ التَّلْوِينِ حِينَئِذٍ وَفِيهِ بَحْثٌ، وَمَنْ أَنْصَفَ لَا يَرَى هَذَا الْوَجْهَ وَجِيهًا وَهُوَ عَلَى مَا فِيهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ جِدًّا، وَجَوَّزَ
الطَّبَرْسِيُّ . وَغَيْرُهُ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30يَغُضُّوا مَجْزُومًا بِلَامِ أَمْرٍ مُقَدِّرَةٍ لِدَلَالَةٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قُلْ أَيْ قُلْ لَهُمْ لِيَغُضُّوا وَالْجُمْلَةُ نَصْبٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ لِلْقَوْلِ، وَغَضُّ الْبَصَرِ إِطْبَاقُ الْجَفْنِ عَلَى الْجَفْنِ، ( وَمِنْ ) قِيلَ صِلَةٌ
nindex.php?page=showalam&ids=16076وَسِيبَوَيْهُ يَأْبَى ذَلِكَ فِي مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ وَالْجَوَازِ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13673الْأَخْفَشِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ : يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مِنْ لِبَيَانِ الْجِنْسِ وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ. وَتَعْقُبُهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ مُبْهَمٌ لِتَكُونَ مَنْ لِبَيَانِ الْجِنْسِ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا لَيْسَ مِنْ مَوْضُوعَاتِهَا أَنْ تَكُونَ لِبَيَانِ الْجِنْسِ انْتَهَى، وَالْجُلُّ عَلَى أَنَّهَا هُنَا تَبْعِيضِيَّةٌ وَالْمُرَادُ غَضُّ الْبَصَرِ عَمَّا يَحْرُمُ وَالِاقْتِصَارُ بِهِ عَلَى مَا يَحُلُّ، وَجَعْلُ الْغَضِّ عَنْ بَعْضِ الْمُبْصِرِ غَضُّ بَعْضِ الْبَصَرِ وَفِيهِ كَمَا فِي الْكَشْفِ كِنَايَةً حَسَنَةً ثُمَّ إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18445غَضَّ الْبَصَرِ عَمَّا يُحَرِّمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ وَاجِبٌ وَنَظْرَةُ الْفَجْأَةِ الَّتِي لَا تَعْمِدُ فِيهَا مَعْفُوٌّ عَنْهَا،
فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ
بِرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
[ ص: 139 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=673760«لَا تَتْبَعِ النَّظْرَةُ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأَوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ»
وَبَدَأَ سُبْحَانَهُ بِالْإِرْشَادِ إِلَى غَضِّ الْبَصَرِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ سَدِّ بَابِ الشَّرِّ فَإِنَّ النَّظَرَ بَابٌ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الشُّرُورِ وَهُوَ بَرِيدُ الزِّنَا وَرَاءَ الْفُجُورِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ:
كُلُّ الْحَوَادِثِ مُبْدَاهَا مِنَ النَّظَرِ وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغِرِ الشَّرَرِ وَالْمَرْءُ مَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبُهَا
فِي أَعْيُنِ الْعَيْنِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْخَطَرِ كَمْ نَظْرَةٍ فَعَلَتْ فِي قَلْبِ فَاعِلِهَا
فِعْلَ السِّهَامِ بِلَا قَوْسٍ وَلَا وَتَرٍ يَسُرُّ نَاظِرَهُ مَا ضَرَّ خَاطِرَهُ
لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادَ بِالضَّرَرِ
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِرْشَادَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَفْظُ الْجَمْعِ لَا يَأْبَى ذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أَيْضًا أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَعَمُّ مِنَ الْعِبَادِ وَغَيْرِهِمْ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ جَوَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِمُ الْعِبَادَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ الْكَامِلِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ أَيْ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ مِنَ الزِّنَا وَاللُّوَاطَةِ، وَلَمْ يُؤْتَ هُنَا بِمَنِ التَّبْعِيضِيَّةِ كَمَا أَتَى بِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ لِمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حُسْنُ كِنَايَةٍ كَمَا فِي ذَلِكَ. وَفِي الْكَشَّافِ دَخَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30مِنْ فِي غَضِّ الْبَصَرِ دُونَ حِفْظِ الْفَرْجِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّظَرِ أَوْسَعُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَحَارِمَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَصُدُورِهِنَّ وَثَدْيِهِنَّ وَأَعْضَادِهِنَّ وَسُوقِهِنَّ وَأَقْدَامِهِنَّ وَكَذَلِكَ الْجَوَارِي الْمُسْتَعْرِضَاتِ لِلْبَيْعِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأَمَّا أَمْرُ الْفَرْجٍ فَمُضَيَّقٌ، وَكَفَاكَ فَرْقًا أَنْ أُبِيحَ النَّظَرَ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ وَحَظْرُ الْجِمَاعِ إِلَّا مَا اسْتَثْنَى مِنْهُ انْتَهَى، وَقَالَ صَاحِبُ الْفَرَائِدِ: يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ غَضُّ الْبَصَرِ عَنِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْأَجْنَبِيَّةُ يَحُلُّ النَّظَرُ إِلَى بَعْضِهَا وَأَمَّا الْفَرَجُ فَلَا طَرِيقَ إِلَى الْحَلِّ فِيهِ أَصْلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ فَلَا وَجْهَ لِدُخُولِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30مِنْ فِيهِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ، وَقِيلَ: لَمْ يُؤْتَ بِمَنْ هُنَا لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ حِفْظِ الْفُرُوجِ سَتْرُهَا.
فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ وَجَمَاعَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11873أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ آيَةٍ يُذْكَرُ فِيهَا حِفْظُ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ فِي النُّورِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ فَهُوَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ
أَبِي زَيْدٍ، وَالسَّتْرُ مَأْمُورٌ بِهِ مُطْلَقًا.
وَتَعَقَّبَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَشْفُ فِي مَوَاضِعَ فَلَوْ جِيءَ بِمَنْ لَكَانَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ، وَتَفْسِيرُ حَفْظِ الْفُرُوجِ هُنَا خَاصَّةً بِسَتْرِهَا قِيلَ لَا يَخْلُو عَنْ بُعْدٍ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ مَنْ فَسَّرَهُ بِمَا ذَكَرَ.
وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمُدَقِّقِينَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=18081حِفْظُ الْفُرُوجِ عَنِ الْإِفْضَاءِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ وَحِفْظُهَا عَنِ الْإِبْدَاءِ لِأَنَّ الْحِفْظَ لِعَدَمِ ذِكْرِ صِلَتِهِ يَتَنَاوَلُ الْقِسْمَيْنِ، وَذَكَرَ أَنَّ الْحِفْظَ عَنِ الْإِبْدَاءِ يَسْتَلْزِمُ الْآخَرَ مِنْ وَجْهَيْنِ عَدَمُ خُلُوِّهِ عَنِ الْإِبْدَاءِ عَادَةً وَكَوْنُ الْحِفْظِ عَنِ الْإِبْدَاءِ بَلِ الْأَمْرُ بِالتَّسَتُّرِ مُطْلَقًا لِلْحِفْظِ عَنِ الْإِفْضَاءِ، وَمِنْ هُنَا تَعْلَمُ أَنَّ مِنْ ضَعْفِ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11873أَبِي الْعَالِيَةِ .
nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنُ زَيْدٍ بِعَدَمِ تَعَرُّضِ الْآيَةِ عَلَيْهِ بِحِفْظِ الْفَرْجِ عَنِ الزِّنَا لَمْ يَصُبِ الْمَحَزَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30ذَلِكَ أَيْ مَا ذَكَرَ مِنَ الْغَضِّ وَالْحِفْظِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30أَزْكَى لَهُمْ أَيْ أَطْهَرَ مِنْ دَنَسِ الرِّيبَةِ أَوْ أَنْفَعَ مِنْ حَيْثُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا فَإِنَّ النَّظَرَ بَرِيدُ الزِّنَا وَفِيهِ مِنَ الْمَضَارِّ الدِّينِيَّةِ أَوِ الدُّنْيَوِيَّةِ مَا لَا يَخْفَى وَأَفْعَلُ لِلْمُبَالَغَةِ دُونَ التَّفْضِيلِ.
وَجَوَّزَ أَنْ تَكُونَ لِلتَّفْضِيلِ عَلَى مَعْنَى أَزْكَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نَافِعٍ أَوْ مُبْعِدٍ عَنِ الرِّيبَةِ، وَقِيلَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ أَنْفَعُ مِنَ الزِّنَا وَالنَّظَرِ الْحَرَامِ فَإِنَّهُمْ يَتَوَهَّمُونَ لَذَّةَ ذَلِكَ نَفْعًا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنَ الْأَفَاعِيلِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا إِجَالَةُ النَّظَرِ وَاسْتِعْمَالُ سَائِرِ الْحَوَاسِّ وَتَحْرِيكُ الْجَوَارِحِ وَمَا يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ
[ ص: 140 ] فَلْيَكُونُوا عَلَى حَذَرٍ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ مَا يَأْتُونَ وَمَا يَذْرُوَنَ.