الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4013 باب: النهي عن الإطلاع، عند الاستئذان

                                                                                                                              وقال النووي: (باب تحريم النظر؛ في بيت غيره) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \النووي، ص136 ج14، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن شهاب؛ أن سهل بن سعد الساعدي أخبره؛ أن رجلا [ ص: 223 ] اطلع في جحر، في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى، يحك به رأسه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: "لو أعلم أنك تنتظرني؛ لطعنت به في عينك" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإذن من أجل البصر" ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن سهل بن سعد الساعدي) رضي الله عنهما؛ (أن رجلا اطلع في جحر، في باب رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم) . "الجحر" بضم الجيم، وإسكان الحاء: وهو الخرق.

                                                                                                                              (ومع رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: مدرى، يحك به رأسه) . "المدرى"، بكسر الميم وإسكان الدال المهملة، وبالقصر: هي حديدة، يسوى بها شعر الرأس. وقيل: هو شبه المشط. وقيل: هي أعواد تحدد، تجعل شبه المشط. وقيل: هو عود، تسوي به المرأة شعرها. وجمعه: "مداري". ويقال في الواحد: "مدراة" أيضا. و"مدراية" أيضا. ويقال: تدريت بالمدرى. وفي رواية أخرى: "يرجل به رأسه". وهذا يدل لمن قال: إنه مشط، أو يشبه المشط. قال النووي: ولا ينافي هذا قوله: يحك به. فكان: يحك به، ويرجل به. وترجيل الشعر: تسريحه ومشطه، قال: وفيه: استحباب الترجيل. وجواز استعمال المدرى. قال العلماء: "الترجيل" مستحب للنساء مطلقا، وللرجل بشرط: أن [ ص: 224 ] لا يفعله كل يوم، أو كل يومين، أو نحو ذلك؛ بل بحيث يخف الأول.

                                                                                                                              (فلما رآه رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم) قال: "لو أعلم أنك تنتظرني؛ لطعنت به في عينك") . هكذا هو في أكثر النسخ. أو كثير منها. وفي بعضها: " تنظرني" بحذف التاء الثانية. قال عياض: الأول رواية الجمهور. قال: والصواب: الثاني. ويحمل الأول عليه.

                                                                                                                              (وقال رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: "إنما جعل الإذن من أجل البصر") . معناه. أن الاستئذان مشروع، ومأمور به، وإنما جعل: لئلا يقع البصر على الحرام. فلا يحل لأحد: أن ينظر في جحر باب، ولا غيره؛ مما هو متعرض فيه لوقوع بصره، على امرأة أجنبية.

                                                                                                                              قال النووي: وفي هذا الحديث: جواز رمي عين المتطلع، بشيء خفيف. فلو رماه بخفيف، ففقأها: فلا ضمان، إذا كان قد نظر في بيت، ليس فيه امرأة محرم. والله أعلم. انتهى. وفي حديث "أنس بن مالك": "أن رجلا اطلع، من بعض حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام إليه بمشقص. أو مشاقص. فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يختله ليطعنه". رواه مسلم.

                                                                                                                              [ ص: 225 ] "والمشقص": نصل عريض للسهم. "ويختله" بفتح الأول وكسر التاء. معناه: يراوغه ويستغفله.




                                                                                                                              الخدمات العلمية