الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4017 باب: من اطلع في بيت قوم، بغير إذنهم ففقأوا عينه

                                                                                                                              وهو في النووي في: (الباب المتقدم) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \النووي، ص138 ج14، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه: ما كان عليك من جناح" ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي هريرة) رضي الله عنه؛ (أن رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة) بالخاء المعجمة. أي: رميته بها من بين إصبعيك، (ففقأت عينه) بهمز؛ (ما كان عليك من جناح) . وفي رواية أخرى عنه؛ عند مسلم بلفظ: "من اطلع في بيت قوم، بغير إذنهم: فقد حل لهم: أن يفقأوا عينه". قال العلماء هذا محمول، على ما إذا نظر في بيت الرجل، فرماه بحصاة، ففقأ عينه. وهل يجوز رميه قبل إنذاره؟ فيه وجهان؛ أصحهما: جوازه. لظاهر هذا الحديث.




                                                                                                                              الخدمات العلمية