الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب الدين في القراض

                                                                                                          قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          11 - باب الدين في القراض

                                                                                                          ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى [ ص: 531 ] به ثم باع السلعة بدين ) بإذن رب المال ( فربح في المال ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال قال : إن أراد ورثته ) أي العامل ( أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم ) إلى تمام العمل ( إذا كانوا أمناء على ذلك ) عالمين بالعمل ( فإذا كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه ) وإن كانوا أمناء ( ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال ) لأن القراض إنما انعقد في منافعه وأمانته لا في ذمته ، فإذا مات لم يلزم ذلك ماله .

                                                                                                          ( فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط ) على جزء الربح ( والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم ) وإنما خيروا لأنه ثبت لمورثهم حق في الربح ، ومن مات عن حق فلوارثه .

                                                                                                          ( فإن لم يكونوا أمناء على ذلك ) أي لم يعلموا بالعمل ( فإن لهم أن يأتوا بأمين ) عالم بالعمل ( فيقتضي ذلك المال ، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا بمنزلة أبيهم ) فلهم جزء الربح الذي كان شرطه .

                                                                                                          ( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أن يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه ) إذ ليس له أن يبيع بدين إلا بإذن رب المال ، وقال أبو حنيفة : له ذلك بمطلق العقد إلا أن ينهاه صاحب المال .




                                                                                                          الخدمات العلمية