[ ص: 254 ] كتاب الهبة
عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام : { الهبة }وعلى ذلك انعقد الإجماع ( وتصح بالإيجاب والقبول والقبض ) أما الإيجاب والقبول ; فلأنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول والقبض لا بد منه لثبوت الملك . وقال تهادوا تحابوا رحمه الله : يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع وعلى هذا الخلاف الصدقة . [ ص: 255 - 256 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { مالك لا تجوز الهبة إلا مقبوضة }والمراد نفي الملك ; لأن الجواز بدونه ثابت ; ولأنه عقد تبرع وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصح ، بخلاف الوصية ; لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع لعدم أهلية اللزوم وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها . [ ص: 257 ] قال : ( فإن جاز ) استحسانا ( وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض ) والقياس أن لا يجوز في الوجهين وهو قول قبضها الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب رحمه الله ، لأن القبض تصرف في ملك الواهب إذ ملكه قبل القبض باق فلا يصح بدون إذنه . ولنا أن القبض بمنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك والمقصود منه إثبات الملك فيكون الإيجاب منه تسليطا له على القبض ، بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق ; لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له بالقبول والقبول يتقيد بالمجلس فكذا ما يلحق به بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس ; لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح الشافعي
.
كتاب الهبة
التالي
السابق
[ ص: 253 - 254 ] كتاب الهبة
الحديث الأول : قال عليه السلام : { }; قلت : تكلف شيخنا تهادوا تحابوا علاء الدين مقلدا لغيره ، فعزاه للفردوس دون غيره ، وهذا عجز ، فقد أخرجه أصحاب الكتب المشهورة من حديث ; ومن حديث أبي هريرة ; ومن حديث ابن عمرو ; ومن حديث ابن عمر ; وروي مرسلا . عائشة
فحديث : رواه أبي هريرة في " كتاب المفرد في الأدب " وترجم عليه " باب البخاري " حدثنا قبول الهدية ثنا عمرو بن خالد ضمام بن إسماعيل سمعت عن موسى بن وردان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة }انتهى . تهادوا تحابوا
وأخرجه في " كتاب الكنى " عن النسائي أبي الحسين محمد بن بكير الحضرمي عن ضمام بن إسماعيل به ، وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " ، في " شعب الإيمان " في الباب الحادي والستين ، ورواه والبيهقي ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بضمام بن إسماعيل ، وقال : إن أحاديثه لا يرويها غيره انتهى .
وأما حديث : فرواه ابن عمرو في " كتاب علوم الحديث " ، فقال : سمعت الحاكم أبا زكريا العنبري ، قال : سمعت أبا عبد الله البوشنجي عن عن يحيى بن بكير ضمام بن إسماعيل عن عن أبي قبيل المعافري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمرو } ، [ ص: 255 ] انتهى . تهادوا تحابوا
قال : وتحابوا إما بتشديد الباء من الحب ، وإما بالتخفيف من المحاباة انتهى . الحاكم
قلت : يترجح الأول بما أخرجه في " شعب الإيمان " عن البيهقي صفية بنت حرب عن أم حكيم بنت وداع ، أو قال : وادع ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { }انتهى . تهادوا تزيدوا في القلب حبا
قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب : حديث : { } ، رواه تهادوا تحابوا ضمام بن إسماعيل ، واختلف عليه ، فروى عنه عن موسى بن وردان ، وبهذا الإسناد أخرج أبي هريرة حديث مسلم أبا النذير ، وروى عنه عن أبو قبيل ، فيحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو لضمام فيه طريقان : عن . وعن أبي قبيل . وقد روي من طريق ضعيف عن موسى بن وردان ، رواه ابن عمر إسماعيل بن إسحاق الراشدي بالإسناد الذي يأتي .
وأما حديث : فرواه ابن عمر ابن القاسم الأصبهاني في " كتاب الترغيب والترهيب " من حديث إسماعيل بن إسحاق الراشدي ثنا محمد بن داود بن عبد الجبار عن أبيه عن عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } ، انتهى . تهادوا تحابوا
وأما حديث : فرواه عائشة في " معجمه الأوسط " حدثنا الطبراني محمد بن يحيى ثنا محمد بن محمد بن السكن ثنا ريحان بن سعيد ثنا عرعرة بن البرند ثنا المثنى أبو حاتم العطار عن عبيد بن العيزار عن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة }انتهى . تهادوا تحابوا ، وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا ، وأقيلوا الكرام عثراتهم
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا إسحاق بن زيد الخطابي ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود ثنا المثنى أبو حاتم العطار به . وأما الحديث المرسل : فرواه في " الموطإ " عن مالك عطاء بن عبد الله الخراساني ، [ ص: 256 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { }انتهى . ذكره في " أواخر الكتاب في باب ما جاء في المهاجرة " ، وفي نسخة الهجرة . أحاديث الباب : تصافحوا يذهب الغل ، وتهادوا تحابوا ، وتذهب الشحناء
أخرج في " صحيحه " عن البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { أبي هريرة }انتهى . لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبته ، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت
وأخرج أيضا عن قالت : { عائشة }انتهى . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها
{ حديث آخر } : أخرجه الترمذي في " الولاء " عن أبي معشر نجيح السندي عن سعيد عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة }انتهى . تهادوا ، فإن الهدية تذهب وحر الصدر ، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة
وقال : غريب ، ورواه في " مسنده " ، قال أحمد ابن القطان في " كتابه " : وأبو معشر هذا مختلف فيه ، فمنهم من يضعفه ومنهم من يوثقه ، فالحديث من أجله حسن انتهى .
الحديث الثاني : قال عليه السلام : { لا تجوز الهبة إلا مقبوضة }; قلت : غريب ; ورواه من قول عبد الرزاق النخعي ، رواه في " آخر الوصايا من مصنفه " فقال : أخبرنا عن سفيان الثوري منصور عن ، قال : { إبراهيم }انتهى . [ ص: 257 ] وفي الباب آثار : منها ما رواه لا تجوز الهبة حتى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض في " الموطإ في كتاب القضاء " عن مالك ابن شهاب الزهري عن عروة عن قالت : إن عائشة كان نحلها جداد عشرين وسقا بالعالية ، فلما حضرته الوفاة قال : ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا منك ، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا ، فلو كنت حزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هو : هما أخواك ، وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ، قالت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أبا بكر ، فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن أسماء بنت خارجة ، أراها جارية ، فولدت جارية أخواها عبد الرحمن ، ومحمد ، وبنت خارجة هي حبيبة بنت خارجة بن زيد زوجة أبي بكر ، كانت ذلك الوقت خارجة ، فولدت أم كلثوم انتهى وعن رواه مالك محمد بن الحسن في " موطأه " ، ورواه في " مصنفه " أخبرنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أن ابن أبي مليكة أخبره أن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال أبا بكر : يا بنية إني كنت نحلتك نخلا من لعائشة خيبر ، وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي ، وإنك لم تكوني حزته فرديه على ولدي ، فقالت : لو كانت لي خيبر بحدادها لرددتها انتهى .
أثر آخر :
رواه أيضا أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، قال : [ ص: 258 ] أخبرني عروة بن الزبير المسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا يقول : ما بال أقوام ينحلون أولادهم ، فإذا مات الابن قال الأب : ما لي وفي يدي ، وإذا مات الأب ، قال : ما لي كنت نحلت ابني إلى كذا وكذا ، ألا لا يحل إلا لمن حازه وقبضه انتهى أثر آخر : عمر بن الخطاب
قال : أخبرنا عبد الرزاق ; قال : زعم ابن جريج أن سليمان بن موسى كتب : أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز ، فلم يدفعه إليه ، فتلك النحلة باطلة ، وزعم أن عمر بن عبد العزيز أخذه من نحل عمر أبي بكر ، فلم يبنها بإفراده حين حضره الموت انتهى عائشة
.
الحديث الأول : قال عليه السلام : { }; قلت : تكلف شيخنا تهادوا تحابوا علاء الدين مقلدا لغيره ، فعزاه للفردوس دون غيره ، وهذا عجز ، فقد أخرجه أصحاب الكتب المشهورة من حديث ; ومن حديث أبي هريرة ; ومن حديث ابن عمرو ; ومن حديث ابن عمر ; وروي مرسلا . عائشة
فحديث : رواه أبي هريرة في " كتاب المفرد في الأدب " وترجم عليه " باب البخاري " حدثنا قبول الهدية ثنا عمرو بن خالد ضمام بن إسماعيل سمعت عن موسى بن وردان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة }انتهى . تهادوا تحابوا
وأخرجه في " كتاب الكنى " عن النسائي أبي الحسين محمد بن بكير الحضرمي عن ضمام بن إسماعيل به ، وكذلك رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " ، في " شعب الإيمان " في الباب الحادي والستين ، ورواه والبيهقي ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بضمام بن إسماعيل ، وقال : إن أحاديثه لا يرويها غيره انتهى .
وأما حديث : فرواه ابن عمرو في " كتاب علوم الحديث " ، فقال : سمعت الحاكم أبا زكريا العنبري ، قال : سمعت أبا عبد الله البوشنجي عن عن يحيى بن بكير ضمام بن إسماعيل عن عن أبي قبيل المعافري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمرو } ، [ ص: 255 ] انتهى . تهادوا تحابوا
قال : وتحابوا إما بتشديد الباء من الحب ، وإما بالتخفيف من المحاباة انتهى . الحاكم
قلت : يترجح الأول بما أخرجه في " شعب الإيمان " عن البيهقي صفية بنت حرب عن أم حكيم بنت وداع ، أو قال : وادع ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { }انتهى . تهادوا تزيدوا في القلب حبا
قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب : حديث : { } ، رواه تهادوا تحابوا ضمام بن إسماعيل ، واختلف عليه ، فروى عنه عن موسى بن وردان ، وبهذا الإسناد أخرج أبي هريرة حديث مسلم أبا النذير ، وروى عنه عن أبو قبيل ، فيحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو لضمام فيه طريقان : عن . وعن أبي قبيل . وقد روي من طريق ضعيف عن موسى بن وردان ، رواه ابن عمر إسماعيل بن إسحاق الراشدي بالإسناد الذي يأتي .
وأما حديث : فرواه ابن عمر ابن القاسم الأصبهاني في " كتاب الترغيب والترهيب " من حديث إسماعيل بن إسحاق الراشدي ثنا محمد بن داود بن عبد الجبار عن أبيه عن عن العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } ، انتهى . تهادوا تحابوا
وأما حديث : فرواه عائشة في " معجمه الأوسط " حدثنا الطبراني محمد بن يحيى ثنا محمد بن محمد بن السكن ثنا ريحان بن سعيد ثنا عرعرة بن البرند ثنا المثنى أبو حاتم العطار عن عبيد بن العيزار عن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة }انتهى . تهادوا تحابوا ، وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا ، وأقيلوا الكرام عثراتهم
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا إسحاق بن زيد الخطابي ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود ثنا المثنى أبو حاتم العطار به . وأما الحديث المرسل : فرواه في " الموطإ " عن مالك عطاء بن عبد الله الخراساني ، [ ص: 256 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { }انتهى . ذكره في " أواخر الكتاب في باب ما جاء في المهاجرة " ، وفي نسخة الهجرة . أحاديث الباب : تصافحوا يذهب الغل ، وتهادوا تحابوا ، وتذهب الشحناء
أخرج في " صحيحه " عن البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { أبي هريرة }انتهى . لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبته ، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت
وأخرج أيضا عن قالت : { عائشة }انتهى . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها
{ حديث آخر } : أخرجه الترمذي في " الولاء " عن أبي معشر نجيح السندي عن سعيد عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة }انتهى . تهادوا ، فإن الهدية تذهب وحر الصدر ، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة
وقال : غريب ، ورواه في " مسنده " ، قال أحمد ابن القطان في " كتابه " : وأبو معشر هذا مختلف فيه ، فمنهم من يضعفه ومنهم من يوثقه ، فالحديث من أجله حسن انتهى .
الحديث الثاني : قال عليه السلام : { لا تجوز الهبة إلا مقبوضة }; قلت : غريب ; ورواه من قول عبد الرزاق النخعي ، رواه في " آخر الوصايا من مصنفه " فقال : أخبرنا عن سفيان الثوري منصور عن ، قال : { إبراهيم }انتهى . [ ص: 257 ] وفي الباب آثار : منها ما رواه لا تجوز الهبة حتى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض في " الموطإ في كتاب القضاء " عن مالك ابن شهاب الزهري عن عروة عن قالت : إن عائشة كان نحلها جداد عشرين وسقا بالعالية ، فلما حضرته الوفاة قال : ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا منك ، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا ، فلو كنت حزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هو : هما أخواك ، وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ، قالت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أبا بكر ، فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن أسماء بنت خارجة ، أراها جارية ، فولدت جارية أخواها عبد الرحمن ، ومحمد ، وبنت خارجة هي حبيبة بنت خارجة بن زيد زوجة أبي بكر ، كانت ذلك الوقت خارجة ، فولدت أم كلثوم انتهى وعن رواه مالك محمد بن الحسن في " موطأه " ، ورواه في " مصنفه " أخبرنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أن ابن أبي مليكة أخبره أن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال أبا بكر : يا بنية إني كنت نحلتك نخلا من لعائشة خيبر ، وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي ، وإنك لم تكوني حزته فرديه على ولدي ، فقالت : لو كانت لي خيبر بحدادها لرددتها انتهى .
أثر آخر :
رواه أيضا أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، قال : [ ص: 258 ] أخبرني عروة بن الزبير المسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا يقول : ما بال أقوام ينحلون أولادهم ، فإذا مات الابن قال الأب : ما لي وفي يدي ، وإذا مات الأب ، قال : ما لي كنت نحلت ابني إلى كذا وكذا ، ألا لا يحل إلا لمن حازه وقبضه انتهى أثر آخر : عمر بن الخطاب
قال : أخبرنا عبد الرزاق ; قال : زعم ابن جريج أن سليمان بن موسى كتب : أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز ، فلم يدفعه إليه ، فتلك النحلة باطلة ، وزعم أن عمر بن عبد العزيز أخذه من نحل عمر أبي بكر ، فلم يبنها بإفراده حين حضره الموت انتهى عائشة
.