الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( ولا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=7239_23808الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة nindex.php?page=treesubj&link=7306وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تجوز في الوجهين ; لأنه عقد تمليك فيصح في المشاع وغيره كالبيع بأنواعه وهذا ; لأن المشاع قابل لحكمه ، وهو الملك فيكون محلا له وكونه تبرعا لا يبطله الشيوع كالقرض والوصية . ولنا أن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط كماله والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه وذلك غير موهوب ; ولأن في تجويزه إلزامه شيئا لم يلتزمه ، وهو مؤنة القسمة ; ولهذا امتنع جوازه قبل القبض ، لئلا يلزمه التسليم بخلاف ما لا يقسم ، لأن القبض القاصر هو الممكن فيكتفى به ; ولأنه لا تلزمه مؤنة القسمة والمهايأة تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة والهبة لاقت العين والوصية ليس من شرطها القبض وكذا البيع الصحيح ، وأما البيع الفاسد والصرف والسلم فالقبض فيها غير منصوص عليه ; ولأنها عقود ضمان فتناسب لزوم مؤنة القسمة والقرض تبرع من وجه وعقد ضمان من وجه فشرطنا القبض القاصر فيه دون القسمة عملا بالشبهين على أن القبض غير منصوص عليه فيه ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=7306وهب من شريكه لا يجوز ) لأن الحكم يدار على نفس الشيوع .