الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1667 [ ص: 178 ] 143 - باب : الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
1754 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=14946أباه -وكان أفضل أهل زمانه- يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651635nindex.php?page=treesubj&link=3422_3440_3493طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل، قبل أن يطوف. وبسطت يديها. [انظر: 1539 - مسلم: 1189 - فتح: 3 \ 584]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، ثنا سفيان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، -وكان أفضل أهل زمانه- أنه سمع أباه -وكان أفضل أهل زمانه- يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651635سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول: nindex.php?page=treesubj&link=3440طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها.
هذا الحديث سلف في (باب الطيب عند الإحرام) nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم هذا هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أحد الفقهاء السبعة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : لو لم يجعل سليمان الأمر إلى يزيد بعدي لندبتها في عنق nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، يعني: الخلافة.
وقوله: (وكان أفضل أهل زمانه) في كل منهما، وفي الأطراف أن كلا من nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وعبد الرحمن بن القاسم يقول ذلك.
وقولها: (ولحله حين أحل) حمله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على ما بعد رمي جمرة العقبة، ورآه من خواصه; لأنه كان يخاطب الملك، وحمله غيره على طيب لا رائحة له، ومنهم من ادعى نسخه، وكله بعيد، وقد أسلفنا [ ص: 179 ] خلاف العلماء فيه هناك، وبوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (والحلق قبل الإفاضة) وذلك لقولها: (ولحله حين أحل) والحل هو الحلق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: اختلف العلماء nindex.php?page=treesubj&link=3491فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أنه يحل له كل شيء إلا النساء، وهو قول سالم، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في إباحة nindex.php?page=treesubj&link=3440الطيب لمن رمى جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة، قالوا: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة على من خالفها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وقولها: (ولحله) يدل على أنه حلال من كل شيء إلا النساء الذي دل على المنع منه الخبر والإجماع.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، وفي "المدونة": أكره لمن رمى جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض، فإن فعل فلا شيء عليه لما جاء فيه، فعلى هذا القول الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في تحريم الصيد على من لم يفض بقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة: 95] وليس له إذا أحل [ ص: 180 ] له الحلق أن يخرج عن كونه محرما; لأن الحلق والطيب واللباس قد أبيح على وجه، ولم يخرج بذلك عن كونه محرما; لذلك يحل له بعد الرمي أشياء، ويبقى عليه تحريم أشياء وهو محرم، وقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وإذا حللتم فاصطادوا [المائدة: 2] يقتضي الحال التام، وأن لا يبقى شيء من الإحرام بعد الإحلال المطلق، ومن بقيت عليه الإفاضة فلم يحل الإحلال التام، ومثله قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] فلو وضعت واحدا وبقي آخر لم يكن قد وضعت الوضع التام; لأن الرجعة قبل وضعها الثاني تصح.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لأصحابه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=704796 "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء" فيه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة، وبحديث الحسن العرني، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -ولم [ ص: 181 ] يسمع منه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=679545إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقال له رجل: والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب هو؟! وروى أفلح بن حميد ، عن أبي بكر بن حزم قال: دعانا nindex.php?page=showalam&ids=16044سليمان بن عبد الملك يوم النحر، أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، وسالم، وخارجة بن زيد، وعبد الله بن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب [ ص: 182 ] فسألهم عن الطيب في هذا اليوم قبل الإفاضة، فقالوا: تطيب يا أمير المؤمنين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: واختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3466جامع بعد رمي الجمرة قبل الإفاضة، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن عليه حج قابل، وعن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري مثله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري: وعليه الهدي مع حج قابل وقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يعتمر من التنعيم ويهدي، وقال أحمد، وإسحاق: يعتمر من التنعيم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : عليه بدنة وحجه تام، وعن عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي مثله، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، ثنا سفيان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، -وكان أفضل أهل زمانه- أنه سمع أباه -وكان أفضل أهل زمانه- يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=651635سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول: nindex.php?page=treesubj&link=3440طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها.
هذا الحديث سلف في (باب الطيب عند الإحرام) nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم هذا هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أحد الفقهاء السبعة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : لو لم يجعل سليمان الأمر إلى يزيد بعدي لندبتها في عنق nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، يعني: الخلافة.
وقوله: (وكان أفضل أهل زمانه) في كل منهما، وفي الأطراف أن كلا من nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وعبد الرحمن بن القاسم يقول ذلك.
وقولها: (ولحله حين أحل) حمله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على ما بعد رمي جمرة العقبة، ورآه من خواصه; لأنه كان يخاطب الملك، وحمله غيره على طيب لا رائحة له، ومنهم من ادعى نسخه، وكله بعيد، وقد أسلفنا [ ص: 179 ] خلاف العلماء فيه هناك، وبوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (والحلق قبل الإفاضة) وذلك لقولها: (ولحله حين أحل) والحل هو الحلق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: اختلف العلماء nindex.php?page=treesubj&link=3491فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أنه يحل له كل شيء إلا النساء، وهو قول سالم، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في إباحة nindex.php?page=treesubj&link=3440الطيب لمن رمى جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة، قالوا: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة على من خالفها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وقولها: (ولحله) يدل على أنه حلال من كل شيء إلا النساء الذي دل على المنع منه الخبر والإجماع.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، وفي "المدونة": أكره لمن رمى جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض، فإن فعل فلا شيء عليه لما جاء فيه، فعلى هذا القول الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في تحريم الصيد على من لم يفض بقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة: 95] وليس له إذا أحل [ ص: 180 ] له الحلق أن يخرج عن كونه محرما; لأن الحلق والطيب واللباس قد أبيح على وجه، ولم يخرج بذلك عن كونه محرما; لذلك يحل له بعد الرمي أشياء، ويبقى عليه تحريم أشياء وهو محرم، وقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وإذا حللتم فاصطادوا [المائدة: 2] يقتضي الحال التام، وأن لا يبقى شيء من الإحرام بعد الإحلال المطلق، ومن بقيت عليه الإفاضة فلم يحل الإحلال التام، ومثله قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] فلو وضعت واحدا وبقي آخر لم يكن قد وضعت الوضع التام; لأن الرجعة قبل وضعها الثاني تصح.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لأصحابه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=704796 "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء" فيه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة، وبحديث الحسن العرني، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -ولم [ ص: 181 ] يسمع منه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=679545إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقال له رجل: والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب هو؟! وروى أفلح بن حميد ، عن أبي بكر بن حزم قال: دعانا nindex.php?page=showalam&ids=16044سليمان بن عبد الملك يوم النحر، أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، وسالم، وخارجة بن زيد، وعبد الله بن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب [ ص: 182 ] فسألهم عن الطيب في هذا اليوم قبل الإفاضة، فقالوا: تطيب يا أمير المؤمنين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: واختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3466جامع بعد رمي الجمرة قبل الإفاضة، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن عليه حج قابل، وعن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري مثله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري: وعليه الهدي مع حج قابل وقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يعتمر من التنعيم ويهدي، وقال أحمد، وإسحاق: يعتمر من التنعيم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : عليه بدنة وحجه تام، وعن عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي مثله، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.