nindex.php?page=treesubj&link=25876_28328_30492_30563_30569_34089_34313_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=48وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي وبين خصومهم، وضمير (يحكم للرسول عليه الصلاة والسلام، وجوز أن يكون الضمير عائدا إلى ما يفهم من الكلام أي المدعو إليه وهو شامل لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لكن المباشر للحكم هو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وذكر الله تعالى على الوجهين لتفخيمه عليه الصلاة والسلام والإيذان بجلالة محله عنده تعالى وأن حكمه في الحقيقة حكم الله عز وجل فقد قالوا: إنه إذا ذكر اسمان متعاطفان والحكم إنما هو لأحدهما كما في نحو قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=9يخادعون الله والذين آمنوا [البقرة: 9] أفاد قوة اختصاص المعطوف بالمعطوف عليه وإنهما بمنزلة شيء واحد بحيث يصح نسبة أوصاف أحدهما وأحواله إلى الآخر، وضمير
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=48دعوا يعود إلى ما يعود إليه ضمير ( يقولون ) أي وإذا دعي المنافقون أو المؤمنون مطلقا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=48إذا فريق منهم معرضون أي فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إليه عليه الصلاة والسلام لكون الحق عليهم وعلمهم بأنه صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالحق، والجملة الشرطية شرح للتولي ومبالغة فيه حيث أفادت مفاجأتهم الإعراض عقب الدعوة دون الحكم عليهم مع ما في الجملة الاسمية الواقعة جزاء من الدلالة على الثبوت والاستمرار على ما هو المشهور، والتعبير
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=48بينهم دون عليهم لأن المتعارف قول أحد المتخاصمين للآخر: اذهب معي إلى فلان ليحكم بيننا لا عليك وهو الطريق المنصف، وقيل: هذا الإعراض إذا اشتبه عليهم الأمر، ولذا قال سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=48بينهم لا عليهم وفي ذلك زيادة في المبالغة في ذمهم وفيه بحث.
nindex.php?page=treesubj&link=25876_28328_30492_30563_30569_34089_34313_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=48وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَيْ وَبَيْنَ خُصُومِهِمْ، وَضَمِيرُ (يَحْكُمُ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ عَائِدًا إِلَى مَا يُفْهَمُ مِنَ الْكَلَامِ أَيِ الْمَدْعُوِّ إِلَيْهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَكِنَّ الْمُبَاشِرَ لِلْحُكْمِ هُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْوَجْهَيْنِ لِتَفْخِيمِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْإِيذَانُ بِجَلَالَةِ مَحَلِّهِ عِنْدَهُ تَعَالَى وَأَنَّ حُكْمَهُ فِي الْحَقِيقَةِ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ قَالُوا: إِنَّهُ إِذَا ذُكِرَ اسْمَانِ مُتَعَاطِفَانِ وَالْحُكْمُ إِنَّمَا هُوَ لِأَحَدِهِمَا كَمَا فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=9يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا [الْبَقَرَةُ: 9] أَفَادَ قُوَّةَ اخْتِصَاصِ الْمَعْطُوفِ بِالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ بِحَيْثُ يَصِحُّ نِسْبَةُ أَوْصَافِ أَحَدِهِمَا وَأَحْوَالِهِ إِلَى الْآخَرِ، وَضَمِيرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=48دُعُوا يَعُودُ إِلَى مَا يَعُودُ إِلَيْهِ ضَمِيرُ ( يَقُولُونَ ) أَيْ وَإِذَا دُعِيَ الْمُنَافِقُونَ أَوِ الْمُؤْمِنُونَ مُطْلَقًا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=48إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ أَيْ فَاجَأَ فَرِيقٌ مِنْهُمُ الْإِعْرَاضَ عَنِ الْمُحَاكَمَةِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِكَوْنِ الْحَقِّ عَلَيْهِمْ وَعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْكُمُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ شَرْحٌ لِلتَّوَلِّي وَمُبَالَغَةٌ فِيهِ حَيْثُ أَفَادَتْ مُفَاجَأَتَهُمُ الْإِعْرَاضِ عَقْبَ الدَّعْوَةِ دُونَ الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ مَعَ مَا فِي الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ الْوَاقِعَةِ جَزَاءً مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى الثُّبُوتِ وَالِاسْتِمْرَارِ عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَالتَّعْبِيرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=48بَيْنَهُمْ دُونَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ قَوْلُ أَحَدِ الْمُتَخَاصِمِينَ لِلْآخَرِ: اذْهَبْ مَعِي إِلَى فُلَانٍ لِيَحْكُمَ بَيْنَنَا لَا عَلَيْكَ وَهُوَ الطَّرِيقُ الْمُنْصِفُ، وَقِيلَ: هَذَا الْإِعْرَاضُ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ، وَلِذَا قَالَ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=48بَيْنَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ وَفِي ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الْمُبَالَغَةِ فِي ذَمِّهِمْ وَفِيهِ بَحْثٌ.