الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أخرج أبو عبيد في ((فضائله )) ، وابن المنذر ، عن أبي بن كعب أنه قرأ : " فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم " .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، عن علي بن أبي طالب قال : الفيء الجماع .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في "سننه" من طرق، عن ابن عباس قال : الفيء الجماع .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر ، عن ابن مسعود قال : الفيء الجماع .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر ، عن ابن مسعود قال : الفيء الجماع

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر ، عن علي ، قال : الفيء الرضا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن مسعود قال : الفيء الرضا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، عن الشعبي قال : قال مسروق : الفيء الجماع ، قيل : ألا سألته عمن رواه؟ قال : كان أجل في عيني من ذاك .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، عن الحسن قال : الفيء الإشهاد .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق في ((المصنف ))، وعبد بن حميد ، عن الحسن قال : [ ص: 636 ] الفيء الجماع، فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن مسعود قال : إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو حبس أو شيء يعذر به، فإشهاده فيء .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، عن أبي الشعثاء ، أنه سأل علقمة عن الرجل يؤلي من امرأته فيكون بها نفاس أو شيء فلا يستطيع أن يطأها، قال : إذا فاء بقلبه ولسانه ورضي بذلك فهو فيء .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن أبي الشعثاء قال : لا يجزئه حتى يتكلم بلسانه .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن أبي قلابة قال : إذا فاء في نفسه أجزأه .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن الحسن قال : إذا آلى الرجل من امرأته ثم وقع عليها قبل الأربعة أشهر فليس عليه كفارة؛ لأن الله تعالى قال :فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أي لتلك اليمين .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن إبراهيم قال : كانوا [ ص: 637 ] يرون في قول الله : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أن كفارته فيئه .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، عن زيد بن ثابت قال : عليه كفارة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عباس قال : إن فاء كفر، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية