الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما استئجار قوم يقرءون القرآن ويهدونه للميت ! ! فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ، ولا رخص فيه . والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف . وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه ، مما فيه منفعة تصل إلى الغير . والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله ، وهذا لم يقع عبادة [ ص: 673 ] خالصة ، فلا يكون ثوابه ما يهدى إلى الموتى ! ! ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت ، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك ، كان هذا من جنس الصدقة عنه ، فيجوز .

وفي الاختيار : لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره ، فالوصية باطلة ، لأنه في معنى الأجرة ، انتهى .

وذكر الزاهدي في القنية : أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره ، فالتعيين باطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية