الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وجملة ذلك : أن nindex.php?page=treesubj&link=3435تغطية الرأس - على المحرم - حرام بإجماع المسلمين ؛ والأصل في ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=16015357ولا يلبس العمامة ولا البرنس " وقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته راحلته - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16015358اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " متفق عليه . فمنع من تخمير رأسه بعد الموت لبقاء الإحرام عليه . فعلم أن من حكم المحرم أن لا يخمر رأسه . وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف .
[ ص: 52 ] وقد روي عن الحسن بن محمد قال : "أبصر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوما بعرفة عليهم القمص والعمائم ، فأمر أن تعاد عليهم الجزية " .
وعن عون قال : أبصر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قوما بعرفة عليهم القمص والعمائم فقال : "إن علموا فعاقبوهم ، وإن كانوا جهالا فعلموهم " .
والأذنان من الرأس - لما تقدم في الطهارة - وعليه أن يكشف من حدود الوجه والسالفة ما لا ينكشف الرأس إلا به .
فأما الوجه : ففيه ثلاث روايات : إحداهن : له أن يغطي وجهه ، قال - في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود - : يغطي وجهه وحاجبيه ، وسئل في رواية حنبل عن nindex.php?page=treesubj&link=25619المحرم يغطي وجهه قال : لا بأس بذلك .
وقال - أيضا - في رواية ابن مشيش في محرم مات يغطى وجهه ولا يغطى رأسه ، وقال مهنا : سألت أحمد عن nindex.php?page=treesubj&link=25619المحرم يموت ؛ هل يغطى وجهه ؟ قال : قد اختلفوا فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال بعضهم : لا يغطى رأسه ، قلت : أيهما أعجب إليك يغطى وجه المحرم إذا مات أو لا يغطى قال : أما الرأس فلا أرى أن يغطوه وأما الوجه : فأرجو أن لا يكون به بأس .
[ ص: 53 ] وقال أبو الحارث : قلت له : تذهب إلى أن يخمر وجهه ويكشف رأسه ؟ قال : نعم على ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أصح من غيره وهو اختيار القاضي وأصحابه . قال الخلال : لعل أبا عبد الله صوب القول قديما ، فذهب إلى ما حكاه إسماعيل بن سعيد ، ثم ذهب بعد ذلك إلى ما روى مهنا والجميع عنه : أنه لا يخمر رأسه ، ويخمر وجهه .
والثانية : لا يغطى وجهه ؛ قال في رواية ابن منصور وإسماعيل بن سعيد الشالنجي : والمحرم يموت لا يغطى رأسه ولا وجهه ، وذلك لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=16015359أن رجلا أوقصته راحلته - وهو محرم - فمات ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا وجهه ، ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبا داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : "إذا مات المحرم لم يغط وجهه [ ص: 54 ] حتى يلقى الله محرما " رواه أحمد في رواية ابنه عبد الله .
والثالثة : قال - في رواية أبي طالب - : "يخمر أسفل من الأنف ووضع يديه على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار " وفي لفظ قال : إحرام الرجل في رأسه ووجهه ، ولا يغطى رأسه ، ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس . والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين ، وأسفل الأنف ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16015360لا تخمروا رأسه " فأذهب إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=treesubj&link=23401وإحرام المرأة في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع ، وتسدل الثوب على رأسها من فوق ، وتلبس من خزها وقزها ومعصفرها وحليها في إحرامها مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وذلك لأن حد الرأس الأذنان والسالفة فيكشف ما يحاذيه من الأنف وما علاه . وما دون ذلك فيغطيه إن شاء ؛ لأنه خارج عن حد الرأس .
وسواء غطى الرأس بما صنع على قدره من عمامة وقلنسوة وكلته ونحو ذلك أو بغير ذلك ، مثل خرقة ، أو عصابة ، أو ورقة ، أو خرقة فيها دواء ، أو ليس [ ص: 55 ] فيها دواء ، وكذلك إن خضب رأسه بحناء أو طينه ، إلا أن يحتاج إلى شيء من ذلك فيفعله ويفتدي .
وسواء كان الغطاء غليظا أو رقيقا ، فأما . . . .
وأيضا ما روي عن الفرافصة قال : رأيت عثمان وزيدا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر .
وعن عائشة بنت سعد قالت : كان أبي يأمر الرجال أن يخمروا وجوههم وهم حرم ، وينهى النساء .
وعن أبي الزبير عن جابر قال : "ليغشى وجهه بثوبه وأهوى إلى شعر رأسه ، وأشار أبو الزبير بثوبه إلى رأسه " .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "المحرم يغطي وجهه ما دون الحاجب " .